للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقعت فيه النجاسة، وهو قدرُ قلتين (١). (خ) (٢)

الفاسقُ إذا كان يؤمُّ يوم الجمعة وعجز القوم عن منعه، قال بعضهم: يُقتدى به في الجمعة ولا تُترك (الجمعة) (٣) بإمامته؛ لأنّه في الجمعة لا يوجد غيره (٤).

وفي غير الجمعة يجوز أن يتحوّل إلى مسجدٍ آخر ولا يأتمّ به (٥).

ولو صلّى خلف مبتدعٍ أو فاسقٍ فهو محرزٌ ثواب الجماعة، لكن لا ينالُ مثلَ ما ينال خلف تقيّ (٦). (خ) (٧)


(١) قال ابنُ نُجيم بعد أن عدّد مسائل ذكرها أصحابه الحنفية في عدم صحة الاقتداء بالشافعي إن هو تلبّس بها، قال: "والكل ظاهرٌ ما عدا خمسة أشياء، الأول: مسألة التوضؤ من القلتين فإنه صحيح عندنا إذا لم يقع في الماء نجاسة ولم يختلط بمستعملٍ مساوٍ له أو أكثر، فلا بد أن يقيد قولهم بالقلتين المتنجس ماؤهما، أو المستعمل بالشرط المذكور لا مطلقاً ... ، الثالث: مسألة الانحراف عن القبلة إلى اليسار؛ لأن الانحراف المانع عندنا أن يجاوز المشارق إلى المغارب كما نقله في فتح القدير في استقبال القبلة، والشافعية لا ينحرفون هذا الانحراف، الرابع: مسألة التعصب، وهو تعصب؛ لأن التعصب على تقدير وجوده منهم إنما يوجب الفسق لا الكفر، والفسق لا يمنع صحة الاقتداء"، ثم تكلم بكلام طويلٍ في مسألة الاستثناء في الإيمان وفرّق بين من قالها شاكّاً في دينه، ومن قالها لا يعلم ما يموت عليه، وأنّ الكفر هو الأول دون الثاني؛ لأنّه لا مسلم يشكّ في إيمانه، وهو ظاهر إطلاق المصنف هنا، وأمّا مسألة الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين كالقيء والدم، فالمراد أن يكون الحنفي علم مثلاً أنّ الشافعي احتجم ولم يتوضأ، كما صوّرها في المحيط، ووجه عدم صحة الاقتداء به اعتقاده عدم صحة صلاة إمامه، وقيل: العبرة باعتقاد الإمام لا المأموم؛ لأنه هو الضامن.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٠٦، البناية ٢/ ٥٠٢، فتح القدير ١/ ٤٣٧، البحر الرائق ٢/ ٤٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٦.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٩.
(٣) في (ب) و (ج): الجماعة.
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٠٧، البناية ٢/ ٣٣٣، البحر الرائق ١/ ٣٧٠، النهر الفائق ١/ ٢٤٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٥.
(٥) يُنظر: المصادر السابقة.
(٦) استأنس له في حَلْبة المُجلّي بما أخرجه الحاكم في مستدركه، [كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر مناقب مرثد بن أبي مرثد الغنوي] (٣/ ٢٤٦:برقم ٤٩٨١) عن مرثد بن أبي مرثد الغنوي وكان بدريا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمّكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل». ضعفه الدارقطني، والسخاوي، والألباني، وحسّنه ابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الدارقطني ٢/ ٤٦٤، تحفة المحتاج لابن الملقن ١/ ٤٥٤، المقاصد الحسنة ص ٤٨٦، السلسة الضعيفة ٤/ ٣٠٣.
ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني ١/ ٤٠٧، فتح القدير ١/ ٣٥٠، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٢٠، البحر الرائق ١/ ٣٧٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٢.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٩.

<<  <   >  >>