للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن شرائط السنّة والجماعة أن يرى الصلاةَ خلف كلّ برٍّ وفاجرٍ، قال عليه السلام: "صلّوا خلف كلّ برٍّ وفاجر" (١) (٢). (ف) (٣)

إذا قال [الإمام] (٤): "السلام" فقبل أن يقول: "عليكم" اقتدى به رجلٌ لا يصح الاقتداء؛ لأنّ قوله: "السلام" كلامٌ تامٌ، ألا ترى أنّ المصلّي إذا أراد ان يسلّم على غيره فقال: "السلام" ثم تذكّر أنه

في الصلاة فسكت فإنّه يكون خارجاً عن الصلاة (٥). (خ) (٦)

المقتدي إذا رأى على ثوب الإمام نجاسةً مانعةً جوازَ صلاته دون إمامه لا تجوز صلاته، ولو كان [على] (٧) العكس يجوز (٨). (ظ) (٩)

ويُكره أن يكون الإمام في مكانٍ أعلى من القوم (١٠).

وعلى العكس لا يُكره، وعليه عامّة المشايخ (١١).


(١) يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٥٠٥ من هذا البحث.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٦، أصول الدين للغنوي ص ٢٩٨، البناية ٢/ ٣٣٣، شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص ١٢٣.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٧.
(٤) ساقطة من (ج).
(٥) يُنظر: البناية ٢/ ٢٨٣، البحر الرائق ١/ ٣٥٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٧٩،حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٨،
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٥٠، من غير ذكرٍ للتعليل.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) لأن العبرة برأي المقتدي لا الإمام.
يُنظر: البناية ٢/ ٥٠٢، النهر الفائق ١/ ٢٥٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩١.
(٩) الفتاوى الظهيرية (٢٥/ب).
(١٠) يُنظر: الصفحة رقم ٥٠١ من هذا البحث.
(١١) لأن الموجب للكراهة في الصورة السابقة هو التشبه بأهل الكتاب، ولا تشبه هنا؛ لأن مكان إمامهم لا يكون أسفل، وما نقله المؤلف عن عامة المشايخ يُقابله القول بالكراهة، وهو ظاهر الرواية، وصححه في الهداية، والكنز، والدرر، والبحر، والدر، وقد ذكر ابن نجيم أن هذا الخلاف مع عدم العذر، فإن وُجد فلا كراهة.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٤، كنز الدقائق ص ١٧٤، درر الحكام ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢٨، الدر المختار ص ٨٨.

<<  <   >  >>