للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والارتفاعٌ المكروه (مقدّرٌ) (١) بقامةٍ وسط (٢). (ف) (٣)

ثلاثةُ نفرٍ وُجد من أحدهم صوتٌ أو ريحٌ، أمَّ أحدُهم للظهر، والآخر للعصر، والآخر للمغرب، أجزأهم الظّهر، ويجوز العصر لإمام الظهر ولإمام العصر، ولا يجوز العصر لإمام المغرب؛ لأنّ الحدث انتقل إليه (٤). (ظ) (٥)

إذا كان بين الإمام والمقتدي طريقٌ إن كان ضيقاً لا يمرّ فيه العَجَلة (٦) والأوقار (٧) لا يمنع الاقتداء، وإن كان واسعاً يمرّ فيه العجلة والأوقار يمنع (٨).

فإن قام المقتدي في عرض الطريق واقتدى بالإمام جاز ويُكره (٩).

وإن قام رجلٌ آخر خلفَ المقتدي وراءَ الطريق واقتدى به لا يصح اقتداؤه؛ لأنّ صلاة من قام على الطريق مكروه، فصار في حقِّ من خلفه وجوده كعدمه، فلو كان على الطريق ثلاثةٌ جازت صلاة


(١) في (ج): مقدرة.
(٢) يُنظر: درر الحكام ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٧.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٨.
(٤) يُنظر: عيون المسائل ص ١٨، خزانة الأكمل ١/ ١٨٥، المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٩، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٨٤.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٢٦/أ).
(٦) العَجَلة: آلة يجرها الثور. يُنظر: الصحاح ٥/ ١٧٥٩، لسان العرب ١١/ ٤٢٩، تاج العروس ٢٩/ ٤٣٨.
(٧) الأوقار: جمع وِقْر، وهو الحِمْل، وأكثر ما يستعمل في حمل البغل أو الحمار، كالوسق في حمل البعير. يُنظر: المغرب ص ٤٩٢، لسان العرب ٥/ ٢٨٩.
(٨) لأن الطريق في الوجه الثاني يوجب اختلاف المكانين عرفاً مع اختلافهما حقيقة فيمنع صحة الاقتداء، بخلاف الوجه الأول.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٥، المحيط البرهاني ١/ ٤١٦، درر الحكام ١/ ٩١، النهر الفائق ١/ ٣٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٤.
(٩) أما الجواز فلأنه إذا قام في الطريق لم يبق بينه وبين الإمام طريق تمر فيه العجلة والأوقار، وأما الكراهة فلأن الطريق مشغول بمصالح المسلمين وحقوقهم.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١٦ - ٢/ ٣١٩، درر الحكام ١/ ٩١، النهر الفائق ١/ ٣٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٤ - ٤/ ٣٧٩.

<<  <   >  >>