(٢) يُنظر: درر الحكام ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٧. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٨. (٤) يُنظر: عيون المسائل ص ١٨، خزانة الأكمل ١/ ١٨٥، المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٩، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٨٤. (٥) الفتاوى الظهيرية (٢٦/أ). (٦) العَجَلة: آلة يجرها الثور. يُنظر: الصحاح ٥/ ١٧٥٩، لسان العرب ١١/ ٤٢٩، تاج العروس ٢٩/ ٤٣٨. (٧) الأوقار: جمع وِقْر، وهو الحِمْل، وأكثر ما يستعمل في حمل البغل أو الحمار، كالوسق في حمل البعير. يُنظر: المغرب ص ٤٩٢، لسان العرب ٥/ ٢٨٩. (٨) لأن الطريق في الوجه الثاني يوجب اختلاف المكانين عرفاً مع اختلافهما حقيقة فيمنع صحة الاقتداء، بخلاف الوجه الأول. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٥، المحيط البرهاني ١/ ٤١٦، درر الحكام ١/ ٩١، النهر الفائق ١/ ٣٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٤. (٩) أما الجواز فلأنه إذا قام في الطريق لم يبق بينه وبين الإمام طريق تمر فيه العجلة والأوقار، وأما الكراهة فلأن الطريق مشغول بمصالح المسلمين وحقوقهم. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١٦ - ٢/ ٣١٩، درر الحكام ١/ ٩١، النهر الفائق ١/ ٣٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٤ - ٤/ ٣٧٩.