للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: المجتهد من سُئل عن عشر مسائل فيصيب في ثمانية، ويخطئ في البقية (١).

وقيل: لا بدّ من معرفة الناسخ، والمنسوخ (٢)، والمُحكم (٣)، والمُؤوَّل (٤)، والعلم بعادات الناس وعرفهم (٥).

وإن كانت المسألة على غير ظاهر الرواية، إن كانت توافق أصول أصحابنا يُعمل بها، وإن لم يجد للمسألة رواية عن أصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شيءٍ يعمل به، وإن اختلفوا يجتهد ويفتي بما هو صواب عنده (٦).

وإن كان المفتي مقلدًا غير مجتهد يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده ويضيف الجواب إليه، وإن كان أفقه الناس عنده في مصرٍ آخر يرجع إليه بالكتاب ويتثبّت في الجواب، ولا يُجازف خوفًا من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضدّه (٧).


(١) لأن الصواب متى غلب، فالعبرة للأغلب، وهذا القول ذكره قاضيخان في رسم المفتي في مقدمة الفتاوى، ولم يعزه لأحد.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٩، مجامع الحقائق في أصول الفقه ص ١٥٨، شرح منظومة عقود رسم المفتي ص ٦٤.
(٢) النسخ في اللغة الإزالة أو التبديل، وفي الاصطلاح هو: "أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه". يُنظر: شرح التلويح على التوضيح ٢/ ٦٢، خلاصة الأفكار في شرح مختصر المنار ص ١٥٥.
(٣) المحكم في اللغة: المتقن، وهو في الاصطلاح الأصولي عند الحنفية: "ما أُحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل". يُنظر: كشف الأسرار ١/ ٥١، خلاصة الأفكار في شرح مختصر المنار ص ٨٩.
(٤) المؤول في اللغة مأخوذ من التأويل، وهو في الاصطلاح الأصولي عند الحنفية: "ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي"، وقيل: "هو كلَّ لفظ ترجّح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة". يُنظر: كشف الأسرار ١/ ٤٣، خلاصة الأفكار في شرح مختصر المنار ص ٨٣.
(٥) الظاهر أن هذا ليس قولاً مغايراً لما سبق؛ لأن معرفة الناسخ والمنسوخ داخلٌ في العلم بالكتاب والسنة الآنف ذكره في أول شروط الاجتهاد، وقد نصّ على هذا المعنى التفتازاني في شرح التلويح، ونصّ عليه الجصاص في الفصول وجعله شرطاً للاجتهاد، وجعله البخاري في كشف الأسرار شرطاً متمماً للاجتهاد.
يُنظر: الفصول في الأصول ٤/ ٢٧٣، كشف الأسرار ٤/ ١٦، شرح التلويح على التوضيح ٢/ ٢٣٥.
(٦) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٩، التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص ١٢٦، شرح منظومة عقود رسم المفتي ص ٦٩.
(٧) يُنظر: بدائع الصنائع ٧/ ٥، التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص ١٢٦، البحر الرائق ٦/ ٢٧٧.

<<  <   >  >>