للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمعاملة (١)؛ لاتفاق المتأخرين على ذلك (٢).

وإن كان مع أبي حنيفة -رحمه الله- أحد صاحبيه يأخذ بقولهما، لوفور الشرائط، واستجماع أدلّة الصواب بينهما، وإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة، يأخذ بقول صاحبيه في زماننا لتغير أحوال الناس.

والاجتهاد: بذل المجهود في إدراك المقصود ونيله (٣).

وفي عُرف الفقهاء: بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم الشرعي بطريقه (٤).

وشرط صيرورة المرء مجتهدًا أن يعلم من الكتاب والسنة ما يتعلّق به من الأحكام الشرعية، دون ما يتعلّق به من المواعظ والقصص، وأن يكون عارفًا بمعاني خطابات الشرع، وذلك بمعرفة أقسام الكلام وموارده ومصادره، لأنّ الحكم يختلف باختلافه، وينبغي أن يكون عالماً بوجوه العمل بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وأما معرفة الفروع المستخرجة من الأصول بآراء المجتهدين فليس بشرط (٥)، فإذا بلغ الحدّ الذي ذكرنا، له أن يفتي من استفتاه برأيه واجتهاد (٦).


(١) المعاملة يراد بها المساقاة، وهي: دفع النخل والكرم والأشجار المثمرة معاملةً بالنصف، أو بالثلث، أو بالربع، قلّ أو كثر. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٥٠، الهداية ٤/ ٣٤٣، الجوهرة النيرة ١/ ٣٧٣.
(٢) مذهب أبي حنيفة فساد عقد المزارعة، وقالا بصحته، والفتوى على قولهما؛ لأن الحاجة ماسة إليها؛ لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل بنفسه ولا يجد ما يستأجر به والقادر على العمل لا يجد أرضاً ولا ما يعمل به.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ٤١٥، بدائع الصنائع ٦/ ١٨٥، الهداية ٤/ ٣٤٣.
(٣) يُنظر: الصحاح ٢/ ٤٦١، لسان العرب ٣/ ١٣٥، أنيس الفقهاء ص ٦٤.
(٤) يُنظر: الكافي شرح البزدوي ٤/ ١٨٣٦، كشف الأسرار ٤/ ١٤، فصول البدائع في أصول الشرائع ٢/ ٤٧٤.
(٥) لأن هذه التفاريع ولّدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد فكيف يكون شرطا في منصب الاجتهاد؟ وتقدم الاجتهاد عليها شرط.
يُنظر: كشف الأسرار ٤/ ١٦، شرح التلويح على التوضيح ١/ ٣٠، خلاصة الأفكار في شرح مختصر المنار ص ١٧١.
(٦) يُنظر: الفصول في الأصول ٤/ ٢٧٣، نهاية الوصول ٢/ ٦٦٦، فصول البدائع ٢/ ٤٧٥، التقرير والتحبير ٣/ ٣٤٦.

<<  <   >  >>