(٢) مذهب أبي حنيفة فساد عقد المزارعة، وقالا بصحته، والفتوى على قولهما؛ لأن الحاجة ماسة إليها؛ لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل بنفسه ولا يجد ما يستأجر به والقادر على العمل لا يجد أرضاً ولا ما يعمل به. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ٤١٥، بدائع الصنائع ٦/ ١٨٥، الهداية ٤/ ٣٤٣. (٣) يُنظر: الصحاح ٢/ ٤٦١، لسان العرب ٣/ ١٣٥، أنيس الفقهاء ص ٦٤. (٤) يُنظر: الكافي شرح البزدوي ٤/ ١٨٣٦، كشف الأسرار ٤/ ١٤، فصول البدائع في أصول الشرائع ٢/ ٤٧٤. (٥) لأن هذه التفاريع ولّدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد فكيف يكون شرطا في منصب الاجتهاد؟ وتقدم الاجتهاد عليها شرط. يُنظر: كشف الأسرار ٤/ ١٦، شرح التلويح على التوضيح ١/ ٣٠، خلاصة الأفكار في شرح مختصر المنار ص ١٧١. (٦) يُنظر: الفصول في الأصول ٤/ ٢٧٣، نهاية الوصول ٢/ ٦٦٦، فصول البدائع ٢/ ٤٧٥، التقرير والتحبير ٣/ ٣٤٦.