للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كانت المسألة مختلفةً بين أصحابنا نأخذ أولًا بقول أبي حنيفة -رحمه الله-، ثم بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد رحمهما الله، ثم بقول غيرهم من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه، ثم أقاويل المشايخ من بعدهم (١).

وإذا كان أبو حنيفة -رحمه الله- في جانبٍ وصاحباه في جانبٍ، قيل: فالخيار للمفتي، إن شاء أفتى بقول أبي حنيفة -رحمه الله-، وإن شاء أفتى بقولهما (٢).

وفي الأقضية يختار قول أبي حنيفة -رحمه الله-، ولا يأخذ بقولهما (٣).

وقال عبد الله بن المبارك (٤): يأخذ بقوله لا غير (٥).

وفي شرح الطحاوي (٦):

والفقيه إن لم يكن مجتهدًا لا يأخذ إلا بقول أبي حنيفة، ولايجوز له أن يأخذ بقولهما إلا في المزارعة (٧)،


(١) يُنظر: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص ١٢٤، شرح منظومة عقود رسم المفتي لابن عابدين ص ٥٩.
(٢) هذا قول الأسبيجابي في مقدمته لشرح مختصر الطحاوي، ونقله الغزنوي عن بعض الحنفية في الحاوي القدسي تسمية، كما في تكوين المذهب الحنفي لبكداش.
يُنظر: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص ١٢٤، لسان الحكام ص ٢١٨، شرح منظومة عقود رسم المفتي لابن عابدين ص ٥٨، تكوين المذهب الحنفي لبكداش ص ٧٠.
(٣) يعني في الأقضية بظاهر العدالة؛ لأن الاختلاف فيه اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان؛ لتغير أحوال الناس. يُنظر: المبسوط ١٦/ ٨٨، الهداية ٣/ ١١٨، مجمع الأنهر ٢/ ١٥٤، شرح منظومة عقود رسم المفتي لابن عابدين ص ٥٩.
(٤) هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن المبارك بن واضح، المروزي، شيخ الإسلام، الفقيه المحدث، الحافظ، الغازي، أخذ الفقه عن الأوزاعي، وأبي حنيفة، والثوري، ولد بمرو سنة ١١٨ هـ، وتوفي سنة ١٨١ هـ. يُنظر: تاريخ بغداد ١١/ ٣٨٨، سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٧٨.
(٥) يُنظر: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص ١٢٤، لسان الحكام ص ٢١٨.
(٦) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٣، (تحقيق: محمد الغازي).
(٧) المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا.
يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٤٩، الهداية ٤/ ٣٣٧، البناية شرح الهداية ١١/ ٤٧٤.

<<  <   >  >>