(٢) هذا قول الأسبيجابي في مقدمته لشرح مختصر الطحاوي، ونقله الغزنوي عن بعض الحنفية في الحاوي القدسي تسمية، كما في تكوين المذهب الحنفي لبكداش. يُنظر: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص ١٢٤، لسان الحكام ص ٢١٨، شرح منظومة عقود رسم المفتي لابن عابدين ص ٥٨، تكوين المذهب الحنفي لبكداش ص ٧٠. (٣) يعني في الأقضية بظاهر العدالة؛ لأن الاختلاف فيه اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان؛ لتغير أحوال الناس. يُنظر: المبسوط ١٦/ ٨٨، الهداية ٣/ ١١٨، مجمع الأنهر ٢/ ١٥٤، شرح منظومة عقود رسم المفتي لابن عابدين ص ٥٩. (٤) هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن المبارك بن واضح، المروزي، شيخ الإسلام، الفقيه المحدث، الحافظ، الغازي، أخذ الفقه عن الأوزاعي، وأبي حنيفة، والثوري، ولد بمرو سنة ١١٨ هـ، وتوفي سنة ١٨١ هـ. يُنظر: تاريخ بغداد ١١/ ٣٨٨، سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٧٨. (٥) يُنظر: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص ١٢٤، لسان الحكام ص ٢١٨. (٦) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٣، (تحقيق: محمد الغازي). (٧) المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٤٩، الهداية ٤/ ٣٣٧، البناية شرح الهداية ١١/ ٤٧٤.