للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما مقدار المشي في الصلاة إذا مشى مقدار صفٍّ واحد لا تفسد، وإن كان أكثر من ذلك تفسد (١). (طح) (٢)

إذا صلّى وليس بين يديه أو بين يدي الإمام سترةٌ فأراد رجلٌ أن يمرّ بين يديه، كم مقدار ما يحتاج إلى أن يكون مروره مكروهاً؟ فالصحيح [مقدار] (٣) منتهى بصره، وهو موضع سجوده (٤).

وإذا صلّى في الصّحراء ولم يجد سترةً فأراد الإمامُ أن يخط بين يديه لا يعتبر الخط، هو المختار (٥).

وإذا تعذّر غرزُ السّترة لا يعتبر الإلقاء، وهو المختار (٦).

رجلٌ يصلّي التطوع في المسجد الجامع والمساكينُ يمرّون بين يديه فصلاته تامّةٌ ولا إثم عليه، والإثمُ على الذين يمرّون؛ لأنّهم باشروا المنهي عنه، حتى قال أبو مطيع: لا يحلّ للرجل أن يعطي سُؤّال المسجد (٧).


(١) لأنه عمل كثير، بخلاف ما لو مشى مقدار صف.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٤٢٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٧.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٩٤، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) سبق أن ذكر المؤلف أنّه مقدر بخمسين ذراعاً في الصفحة رقم ٣٨٨، وما ذكره هنا هو القول الثاني في المسألة، ووجهه أن هذا موضع صلاته بخلاف ما زاد على ذلك، وما صححه هنا هو المصحح في الخانية، والهداية، والبحر، والتبيين، والقول الثالث: أنه قدر ما يقع بصر المصلي على المار لو صلى بخشوع أي راميا ببصره إلى موضع سجوده، ورجّحه في المبسوط والبدائع والنهاية وفتح القدير، وأرجع البابرتي -كما نقله عنه ابن عابدين- القول الثاني إلى الثالث بحمل موضع السجود على القريب منه، وأقرّه ابن عابدين.

يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٦٩، الهداية ١/ ٦٣، تبيين الحقائق ١/ ١٥٩، فتح القدير ١/ ٤٠٦، البحر الرائق ٢/ ١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٣٤.
(٥) لأنه لا يبدو للناظر من بعيد فلا يمتنع الدرء فلا يحصل المقصود، وهذا هو المصحح في المبسوط البدائع والهداية، ونقله في المحيط البرهاني عن عامة مشايخ الحنفية.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١٧، الهداية ١/ ٦٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٣، البناية ٢/ ٤٣٢.١٠٤.
(٦) لما سلف من عدم حصول المقصود من الدرء، ومن منع الخط في المسألة السابقة منع من الإلقاء كذلك.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٧، الهداية ١/ ٦٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٣٣، البناية ٢/ ٤٣٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٤.
(٧) والجامع بين المسألتين أن سؤالهم في المسجد لا يخلو من تخطي الرقاب والمرور بين أيديهم.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٤١، الاختيار ٤/ ١٧٦، البناية ٣/ ٩٤، منحة السلوك ص ٤٧٥، مجمع الأنهر ٢/ ٥٢٨.

<<  <   >  >>