للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب يجوز؛ لأنّ المسجد مع تباعد أطرافه كبقعةٍ واحدة (١).

ولو صلّى في الصحراء يُنظر: إن كان يصلي وحده فموضع سجوده يكون كالمسجد له (٢)، وكذلك يمينه ويساره وخلفه، حتى لو يخيّل له أنه أحدث وانصرف ليتوضأ ثم تبيّن أنه لم يحدث إن لم يجاوز موضع سجوده فإنه يبني على صلاته، وإن جاوز موضع سجوده لا يجوز له البناء (٣).

ولو كان القوم يصلّون جماعة في الصحراء فإلى آخر الصفوف حكم المسجد (٤).

ولو كان بين الإمام والقوم فرجةٌ وهو في الصحراء، يُنظر: إن كانت الفرجة قدر الصفين فصاعداً لا يجوز اقتدائهم (٥).


(١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٥، الجوهرة النيرة ١/ ٦٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٣، الفتاوى الهندية ١/ ٨٨.
(٢) يُنظر: الهداية ١/ ٦٠، العناية ١/ ٣٨٢، البناية ٢/ ٣٨٨، مراقي الفلاح ص ١٢٣.
(٣) هذا تفريع على المسألة السابقة، ودليل الحنفية على أصل جواز البناء هو أن انصراف المصلي لم يكن على قصد الخروج من الصلاة وعزم الرفض، بل لإصلاح صلاته.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٣، الهداية ١/ ٦٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٧، تبيين الحقائق ١/ ١٤٨، الفتاوى الهندية ١/ ٩٧.
(٤) لأن ذلك الموضع بحكم اتصال الصفوف فالتحق بالمسجد، ولهذا صح الاقتداء، وعليه فلو خيّل له أنه أحدث وانصرف ليتوضأ ثم تبيّن أنه لم يحدث، وتذكر ذلك قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو من قبل اليمين أو اليسار عاد إلى قضاء ما عليه، وإلا فلا.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٣، الهداية ١/ ٦٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٧، تبيين الحقائق ١/ ١٤٨.
(٥) هذا هو القول الثالث في القدر المانع من الاقتداء في الفلاة، وقد سبق ذكر القولين أول الفصل، ووجه هذا القول أنّ الصفين بمنزلة الطريق العام أو النهر العظيم فيوجب اختلاف المكان، وقد ذكر ابن عابدين أن هذا هو المعتمد، وهو المقدّم في البدائع، واقتصر عليه ابن الهمام في فتح القدير، وابن نُجيم في الأشباه، وذكر الشرنبلالي في المراقي أنه هو المفتى به.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٦، المحيط البرهاني ١/ ٤١٦، فتح القدير ١/ ٣٨٢، الأشباه والنظائر ص ١٤٠، مراقي الفلاح ص ١١١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٥.

<<  <   >  >>