(٢) لأنّه إما أن يكون رجلاً أو أمراة، وعلى كل الوجهين تجوز إمامته للنساء. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٨١، مراقي الفلاح ص ١١٠، مجمع الأنهر ١/ ١١٠، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥. (٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٠، البحر الرائق ١/ ٣٨١، مجمع الأنهر ١/ ١١٠، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥. (٤) هذا تأصيل للفرع السابق والفرع اللاحق، وهذه الأصل استعمله الحنفية في أكثر من موضع، واستدل لبنائه الكاساني بما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه]، (١/ ٢٠:برقم ٥٢) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ... " الحديث. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٥، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٤، كشف الأسرار ٤/ ١٠١، البناية ٤/ ١٠٦، فتح القدير ١/ ٥٢٠، غمز عيون البصائر ٣/ ٣٧٤. (٥) يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٨١، مراقي الفلاح ص ١١٠، مجمع الأنهر ١/ ١١٠، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥. (٦) يُنظر: العناية ١٠/ ٥١٨، البحر الرائق ١/ ٣٨١، مراقي الفلاح ص ١١٦، مجمع الأنهر ١/ ١١٠. (٧) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة]، (١/ ٤٦٥:برقم ٦٧٣) عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « ... ، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه». يُنظر: المبسوط ١/ ٤٢، بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، البحر الرائق ١/ ٣٦٩، مراقي الفلاح ص ١١٤. (٨) لأنّ ولايتهما عامة. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٦٩، النهر الفائق ١/ ٢٤٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٩.