للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو صلّين بالجماعة يجوز أيضاً، إلا أن إمامتهن تقوم وسْط الصف ولا تتقدم؛ لأّنها عورة، ولو تقدمت جاز (١).

وإمامة الخنثى للنساء جائزة، إلا أنه يتقدّم، ولا يقوم وسْط الصف حتى لا تفسد صلاته بالمحاذاة (٢).

وإمامةُ الخنثى المشكل للرّجل لا تجوز؛ لجواز أنّها امرأة (٣).

والعباداتُ متى دارت بين الصحّة والفساد حُملت على الفساد احتياطاً (٤).

وإمامة المشكل لمثله لا يجوز؛ لجواز أن يكون الإمامُ امرأةً والمقتدي رجلاً (٥)، وصلاة الإمام تامة؛ لأنه يصلّي صلاة نفسه (٦).

وصاحب البيت أولى بالإمامة في بيته من غيره (٧)، إلا أن يكون معه السلطان أو قاضٍ فإنهما أولى بالإمامة (٨).


(١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٧، الهداية ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، العناية ١/ ٣٥٢، فتح القدير ١/ ٣٥٣.
(٢) لأنّه إما أن يكون رجلاً أو أمراة، وعلى كل الوجهين تجوز إمامته للنساء.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٨١، مراقي الفلاح ص ١١٠، مجمع الأنهر ١/ ١١٠، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٠، البحر الرائق ١/ ٣٨١، مجمع الأنهر ١/ ١١٠، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.
(٤) هذا تأصيل للفرع السابق والفرع اللاحق، وهذه الأصل استعمله الحنفية في أكثر من موضع، واستدل لبنائه الكاساني بما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه]، (١/ ٢٠:برقم ٥٢) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ... " الحديث.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٥، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٤، كشف الأسرار ٤/ ١٠١، البناية ٤/ ١٠٦، فتح القدير ١/ ٥٢٠، غمز عيون البصائر ٣/ ٣٧٤.
(٥) يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٨١، مراقي الفلاح ص ١١٠، مجمع الأنهر ١/ ١١٠، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.
(٦) يُنظر: العناية ١٠/ ٥١٨، البحر الرائق ١/ ٣٨١، مراقي الفلاح ص ١١٦، مجمع الأنهر ١/ ١١٠.
(٧) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة]، (١/ ٤٦٥:برقم ٦٧٣) عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « ... ، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه».
يُنظر: المبسوط ١/ ٤٢، بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، البحر الرائق ١/ ٣٦٩، مراقي الفلاح ص ١١٤.
(٨) لأنّ ولايتهما عامة.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٦٩، النهر الفائق ١/ ٢٤٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٩.

<<  <   >  >>