يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨، الاختيار ١/ ٧٩، العناية ١/ ٣٦٤، مراقي الفلاح ص ١٢٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٤. (٢) يُنظر: الصفحة رقم ٥٢٥ من هذا البحث. (٣) لعدم نية الإمامة منه. يُنظر: المبسوط ١/ ١٨٥، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨، الاختيار ١/ ٧٩، العناية ١/ ٣٦٤، مجمع الأنهر ١/ ١١١. (٤) لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن]، (٣/ ١٨٧:برقم ٥٣٥٦) عن عائشة رضي الله عنها " أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء، وتقوم وسطهن ". احتج به الإمام أحمد، وصححه النووي. يُنظر في الحكم على الحديث: مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ١/ ٧٢، الخلاصة في أحاديث الأحكام ٢/ ٦٧٩.
ويُنظر في فقه المسألة: التجريد ٢/ ٨٦٢، الهداية ١/ ٥٧، العناية ١/ ٣٥٢، البحر الرائق ١/ ٣٧٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٥. (٥) ضعف الزيلعي، والعيني، وابن الهمام، القول بالنسخ، ونقل الأخير عن بعض الفقهاء أن الناسخ يُمكن أن يكون قوله -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها"، قال مبيناً ما يمكن أن يكون حجة لمن قال بالنسخ: " ومعلوم أن المُخدَع لا يسع الجماعة، وكذا قعر بيتها". والمُخدع ما يخبّأ فيه متاع البيت، وممّن قال بالنسخ السرخسي والكاسانيُّ. يُنظر: المبسوط ١/ ١٣٣، بدائع الصنائع ١/ ١٤٠، الهداية ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، العناية ١/ ٣٥٢، فتح القدير ١/ ٣٥٣، غريب الحديث للخطابي ٢/ ١٦٤.