للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصل فيه أنّ الرجل مع المرأة إذا اجتمعا في حرمة صلاةٍ واحدة، وبقعة واحدة، والمرأة من أهل الشهوة تفسد على الرجل صلاته، وإن عُدم واحدٌ من المعاني الثلاثة لا تفسد (١).

ولو كنّ صفاً تامّاً من النساء فإنّهنّ يفسدن صلاة من خلفهنّ، ولا يصح اقتداؤهم بالإمام وإن كان عشرين صفا؛ لأنّ صفّ النساء إذا كان تاما منع الاقتداء (٢).

ولو كانت المرأة بجنب الرجل ولم ينو إمامتها، وكلُّ واحدٍ يصلّي صلاة نفسه لا تفسد على الرجل صلاته وإن كانت من أهل الشهوة (٣).

وإمامةُ المرأة للنساء جائزةٌ (٤)

، إلا أنّ صلاتهنّ فرادى أفضل من صلاتهن جملةً بالجماعة؛ لأنها منسوخة (٥).


(١) وقد أوصلها على التفصيل الشرنبلالي إلى تسعة شروط، وابن عابدين إلى اثني عشر شرطاً.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨، الاختيار ١/ ٧٩، العناية ١/ ٣٦٤، مراقي الفلاح ص ١٢٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٤.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٥٢٥ من هذا البحث.
(٣) لعدم نية الإمامة منه.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٨٥، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨، الاختيار ١/ ٧٩، العناية ١/ ٣٦٤، مجمع الأنهر ١/ ١١١.
(٤) لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن]، (٣/ ١٨٧:برقم ٥٣٥٦) عن عائشة رضي الله عنها " أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء، وتقوم وسطهن ". احتج به الإمام أحمد، وصححه النووي. يُنظر في الحكم على الحديث: مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ١/ ٧٢، الخلاصة في أحاديث الأحكام ٢/ ٦٧٩.

ويُنظر في فقه المسألة: التجريد ٢/ ٨٦٢، الهداية ١/ ٥٧، العناية ١/ ٣٥٢، البحر الرائق ١/ ٣٧٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٥.
(٥) ضعف الزيلعي، والعيني، وابن الهمام، القول بالنسخ، ونقل الأخير عن بعض الفقهاء أن الناسخ يُمكن أن يكون قوله -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها"، قال مبيناً ما يمكن أن يكون حجة لمن قال بالنسخ: " ومعلوم أن المُخدَع لا يسع الجماعة، وكذا قعر بيتها". والمُخدع ما يخبّأ فيه متاع البيت، وممّن قال بالنسخ السرخسي والكاسانيُّ.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٣٣، بدائع الصنائع ١/ ١٤٠، الهداية ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، العناية ١/ ٣٥٢، فتح القدير ١/ ٣٥٣، غريب الحديث للخطابي ٢/ ١٦٤.

<<  <   >  >>