للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن قامت المرأةُ بجنب الرجل لا يصحُّ اقتداؤها ما لم ينو إمامتها، وإن قامت خلفه صحّ اقتداؤها، نوى إمامتها أو (لا) (١) (٢).

وإذا صحّ اقتداؤها [به] (٣) فقامت بجنب الرجل فإنّها تُفسد على الإمام صلاته (٤)، ومتى فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة القوم (٥).

ولو تقدّمت إمامَها لا يجوز، ولا تفسد صلاة الإمام (٦).

ولو قامت وسط الصف فإنّها تُفسد صلاةَ ثلاثة نفرٍ، واحدٍ عن يمينها، وآخر عن شمالها، وآخر من خلفها (٧).

وإن كنّ ثلاثاً يُفسدن صلاةَ واحدٍ عن أيمانهنّ، (وواحدٍ) (٨) عن يسارهنّ، وثلاثةٍ إلى آخر الصفوف (٩).


(١) في (ب): لم ينو
(٢) لأنّها لما وقفت خلفه كان قصدها أداء الصلاة لا إفساد صلاة الرجل، فلا تشترط نية الإمامة، وإذا قامت إلى جنبه فقد قصدت إفساد صلاته فيرد قصدها بإفساد صلاتها.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٨٥، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨، بدائع الصنائع ١/ ١٤٠، الهداية ١/ ٥٨، عمدة الرعاية ٢/ ٣٣١.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) لأنه ملتزم بهذا الضرر بسبب نيته إمامتها، ووجه كون المحاذاة مبطلة أن الإمام مأمور بتأخير المرأة عنه، فبتركه هذا الفرض فسدت صلاته دون صلاة المرأة؛ لأنه هو المأمور بالتأخير.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨، بدائع الصنائع ١/ ١٤٠، الهداية ١/ ٥٨، البناية ٢/ ٣٥٠، عمدة الرعاية ٢/ ٣٣١.
(٥) لأن صلاة المقتدي مبنية على صلاة الإمام صحة وفساداً، إذ هو ضامن.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٠٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، البحر الرائق ١/ ٣٧٦.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٥١٥ من هذا البحث.
(٧) لحصول المحاذاة لهؤلاء الثلاثة، ولم تبطل صلاة البقية لأن الثلاثة كالحائل المانع من المحاذاة.
يُنظر: الأصل ١/ ١٦١، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٣٩، البناية ٢/ ٣٥٢، مراقي الفلاح ص ١١١.
(٨) في (أ) و (ب): وواحدة.
(٩) يُنظر: الصفحة رقم ٥٢٦ من هذا البحث.

<<  <   >  >>