يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٧٢، الجوهرة النيرة ١/ ٥١، البحر الرائق ١/ ٣٢٩، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠. (٢) كي لا يشتبه على الداخل حاله. (٣) يُنظر: المبسوط ١/ ٣٨، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣١. (٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذّان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم]، (١/ ١٦٨:برقم ٨٤٥) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه». يُنظر: الأصل ١/ ١٧، المبسوط ١/ ٣٨، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٢، فتح القدير ١/ ٤٤١، الفتاوى الهندية ١/ ٧٧. (٥) الفتاوى الظهيرية (٢٥/ب). (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٥٠٨ من هذا البحث. (٧) يعني في غير المسجد، كما في المبسوط ١/ ١٦٦، و حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٦. (٨) لأنه بوجود المحرم يزول معنى خوف الفتنة، ويستوي إن كان المحرم لهنّ أو لبعضهن. يُنظر: الأصل ١/ ٢٥٤، المبسوط ١/ ١٦٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٦. (٩) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له]، (٤/ ٥٩:برقم ٣٠٠٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه: سمع النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقول: "لا يخلون رجل بامرأة .. " الحديث. وأما الجواز فلأنّ الكراهة لمعنى خارج الصلاة. يُنظر: الأصل ١/ ٢٥٤، المبسوط ١/ ١٦٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٦.