للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا سجد أربع سجداتٍ فالسجدتان التحقتا بأحد الركوعين وارتفض الركوع الآخر، فإذا سجد سجدتين والسّجدة بدون الركوع لا يعتبر كان عليه قضاء الركعة الثانية (١). (ف) (٢)

رجلٌ أدرك الإمام في الركوع فإنه يركع ولا يأتي بالثناء في الركوع بل يأتي بالتسبيحات؛ لأن الثناء سنة [والتسبيحات كذلك] (٣)، والتسبيحات في محلّها فيأتي بالتسبيح (٤).

ولو أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد فإنه يأتي بتكبيرات العيد في الركوع؛ لأنّ التكبير واجبٌ، والتسبيح سنة، والاشتغال بالواجب أولى (٥).

إذا فرغ (٦) من الصلاة يستحبُّ له أن يتحول إلى يمين القبلة (٧).

وكذا لو أراد أن يتطوّع بعد المكتوبة لا يصلي في مكان المكتوبة؛ كي لا يشتبه على القوم (٨).

ويستحبّ أن يتحوّل إلى يمين القبلة، ويصلّي في يمين القبلة؛ لأنّ لليمين فضلاً على اليسار (٩).

ويمينُ القبلة ما يكون بحذاء يسار المستقبل، ويسار القبلة ما يكون بحذاء يمين المستقبل (١٠). (ف) (١١)


(١) يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٩.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٣.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٠٥، البحر الرائق ١/ ٣٢٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٨٥، مجمع الأنهر ١/ ٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩١.
(٥) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٥، البحر الرائق ١/ ٣٢٩.
(٦) يعني الإمام.
(٧) سبق أن ذكر المؤلف القول الأول في هذه المسألة في الصفحة رقم ٤٧٧، وهو التخيير بين الانحراف يمنة أو يسرة، وهنا ذكر القول الثاني، وهو المصحح في المراقي، ووجهه ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب يمين الإمام]، (١/ ٤٩٢:برقم ٧٠٩) عن البراء رضي الله عنه، قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، البحر الرائق ١/ ٣٥٥، مراقي الفلاح ص ١١٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣١.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٤٧٦ من هذا البحث.
(٩) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، درر الحكام ١/ ٩٢، البحر الرائق ١/ ٣٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣١.
(١٠) يُنظر: درر الحكام ١/ ٩٢، البحر الرائق ١/ ٣٥٥، مراقي الفلاح ص ١١٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣١،
(١١) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٤.

<<  <   >  >>