(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٣. (٣) ساقطة من (ب). (٤) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٠٥، البحر الرائق ١/ ٣٢٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٨٥، مجمع الأنهر ١/ ٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩١. (٥) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٥، البحر الرائق ١/ ٣٢٩. (٦) يعني الإمام. (٧) سبق أن ذكر المؤلف القول الأول في هذه المسألة في الصفحة رقم ٤٧٧، وهو التخيير بين الانحراف يمنة أو يسرة، وهنا ذكر القول الثاني، وهو المصحح في المراقي، ووجهه ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب يمين الإمام]، (١/ ٤٩٢:برقم ٧٠٩) عن البراء رضي الله عنه، قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه". يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، البحر الرائق ١/ ٣٥٥، مراقي الفلاح ص ١١٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣١. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٤٧٦ من هذا البحث. (٩) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، درر الحكام ١/ ٩٢، البحر الرائق ١/ ٣٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣١. (١٠) يُنظر: درر الحكام ١/ ٩٢، البحر الرائق ١/ ٣٥٥، مراقي الفلاح ص ١١٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣١، (١١) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٤.