للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقتدي إذا رفع رأسه من السجدة قبل الإمام وأطال الإمام السجدة فظن المقتدي أنّ الإمام في السجدة الثانية (فسجد) (١) ثانياً والإمام في السجدة الأولى إن نوى متابعة الإمام، أو نوى السجدة التي فيها الإمام، أو نوى السجدة الأولى جاز (٢).

وإن نوى السجدة الثانية وكان الإمام في الأولى فرفع الإمام رأسه عن السجدة وانحط للسجدة الثانية فقبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض للسجدة الثانية رفَع المفتدي رأسه من السجدة الثانية لا تجوز سجدة المقتدي وكان عليه [إعادة] (٣) تلك السجدة، ولو لم يعُد تفسد صلاته (٤). (خ) (٥)

رجلٌ انتهى إلى الإمام بعدما ركع الإمام ورفع رأسه من الركوع، فكبّر المقتدي الافتتاح وركع وسجد سجدتين مع الإمام لم يكن المقتدي مدركاً تلك الركعة، ولا تفسد صلاته، وكذا لو أدرك الإمام في السجدة الأولى، فكبّر وركع وسجد سجدتين مع الإمام لم يكن المقتدي مدركاً تلك الركعة، ولم تفسد صلاته (٦).

رجلٌ أدرك الإمامَ في قيام الركعة الأولى وركع مع الإمام ولم يقدر على أن يسجد مع الإمام حتى قام الإمام إلى الثانية وركع، وركع المقتدي معه ثانياً وسجد أربع سجدات للركعتين جميعا كان السجدتان [منها] (٧) للركعة الأولى ويعيد الركعة الثانية كلّها؛ لأنه لمّا لم يسجد للركعة الأولى حتى ركع ثانياً،


(١) في (ب) و (ج): يسجد.
(٢) ترجيحاً لنية المتابعة في هذه الصور الثلاث، ويلغو غيرها.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٨٣، البحر الرائق ٢/ ٨٤، النهر الفائق ١/ ٣١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٢.
(٣) ساقطة من (أ)
(٤) لعدم المتابعة.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٨٣، البحر الرائق ٢/ ٨٤، النهر الفائق ١/ ٣١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٢.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٦١.
(٦) لأن الركعة لا تُدرك إلا بمشاركة الإمام في الركوع.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨٥، البناية ٢/ ٥٧٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٠.
(٧) ساقطة من (أ)، والمثبت موافق للمصدر.

<<  <   >  >>