للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إما إن يأتي بالركوع والسجود قبل الإمام، أو بعد الإمام، أو يأتي يأتي بالركوع قبل الإمام وسجد مع الإمام، أو يأتي بالركوع مع الإمام وسجد قبله، أو يأتي بالركوع والسجود قبل الإمام ثم يدركه الإمام في آخرهما في الركعات كلّها.

فإن أتى بالركوع والسجود قبل الإمام في الركعات كلّها يجب عليه أن يصلي ركعة واحدة بغير قراءة ويتم صلاته؛ لأنه لاحق؛ لأنّ الركوع والسجود في الركعة الأولى قبل الإمام لم يقع معتبراً، فلما فعل ذلك في الركعة الثانية انتقل الركوع والسجود إلى الركعة الأولى فتصير ركعة تامّة.

وكذا الركوع والسجود في الركعة الثالثة ينتقل إلى الثانية؛ فتصير ركعتين وينتقل ما في الرابعة إلى الثالثة فتصير ثلاث ركعات، بقيت الرابعة بغير ركوع وسجود فيصلّي ركعة بغير قراءةٍ ويتمّ صلاته.

أما إذا ركع مع الإمام وسجد قبله فيجب عليه قضاء ركعتين؛ لأنّه لما ركع في الأولى مع الإمام اعتبر ركوعه فإذا سجد قبل الإمام لم يعتبر سجوده، ثم [لمّا] (١) ركع في الثانية مع الإمام وسجد قبله انتقلت السجدة من الثانية إلى الأولى فصار ركعة وبطلت الركعة الثانية؛ لأنها بقيت قيامٌ وركوعٌ بلا سجود، ثم لمّا ركع في الثالثة مع الإمام وسجد قبله لم تعتبر هذه السجدة، فإذا فعل في الرابعة كذلك انتقلت السجدة في الرابعة إلى الثالثة وبطلت الركوع في الرابعة فيصير في الحكم ركعتان؛ فيجب عليه قضاء ركعتين بغير قراءة.

وأما إذا ركع قبل الإمام وسجد معه فيجب عليه قضاء أربع ركعات بغير قراءة؛ لأنّ السجود مع الإمام لا يعتبر إذا لم يتقدمه ركوع فيلزمه أربع ركعات.

وإن أدركه الإمام في الركوع والسجود في آخرهما يجوز؛ لأنه أتى بما هو الواجب، لكنه يُكره.

وإن ركع بعد الإمام وسجد بعده جازت الصلاة، لكنّه يكره لمخالفة الإمام (٢). (ف) (٣)


(١) ساقطة من (ب) و (ج).
(٢) يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٨٣، البحر الرائق ٢/ ٨٣، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١١٩، كمال الدراية ٢/ ٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٤.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٢.

<<  <   >  >>