للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو لم يقعد الإمام على الرابعة وقام إلى الخامسة ساهياً وتشهّد المقتدي وسلّم، ثم قيّد الإمام الخامسة بالسجدة فسدت صلاتهم (١).

وتسعةُ أشياء إذا لم يفعلها الإمام يفعلها القوم، أوّلها: إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح يرفع المقتدي.

وإذا لم يُثن الإمام فالمقتدي يثني إن كان الإمام في الفاتحة أو السورة.

وإذا ركع الإمام ولم يكبر، أو لم يسبح في الركوع، أو لم يقل: "سمع الله لمن حمده"، أو لم يكبر عند الانحطاط، أو لم يقرأ التشهد يقولها (القوم) (٢).

ولو لم يسلم الإمامُ يسلم القوم.

والتاسع: إذا نسي الإمامُ التكبير في أيام التشريق (٣) وذهب بعد السلام كبّر القوم (٤). (خ) (٥)

المقتدي إذا أتى بالركوع والسجود قبل الإمام، هذه المسألة على خمسة أوجه (٦):


(١) يُنظر: البناية ٢/ ٣٧٥، البحر الرائق ٢/ ١١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٢.
(٢) في (ب): الإمام، في (ج): المقتدي، والمثبت موافق للمصدر.
(٣) التشريق مصدر شرق اللحم: إذا بُسط في الشمس ليجف؛ لأنهم كانوا يشرقون فيه اللحم، وأضيفت إليه التكبيرات؛ لوقوعها في أيامه، وقيل: التشريق الجهر بالتكبير. يُنظر: العين ٥/ ٣٨، لسان العرب ١٠/ ١٧٦، عمدة الرعاية ٣/ ٧٨.
(٤) قال ابن عابدين في الدليل الجامع لهذه المسائل التسع: "والأصل في هذا النوع عدم وجوب المتابعة في السنن فعلا فكذا تركاً، وكذا الواجب القولي الذي لا يلزم من فعله المخالفة في واجب فعلي كالتشهد وتكبير التشريق، بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين، إذ يلزم من فعلهما المخالفة في الفعلي وهو القيام مع ركوع الإمام".
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٨٤، النهر الفائق ١/ ٣١٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١١٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٦١.
(٦) هذه الصور ساقها المؤلف بأدلتها نقلا عن فتاوى قاضيخان.

<<  <   >  >>