للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخامس: إذا سها الإمام ولم يسجد للسهو لا يسجد القوم أيضا (١).

(خ) (٢)

وفي أربعة مواضعٍ إذا فعل الإمام لا يتابعه المقتدي، أحدها: لو زاد الإمام في صلاته سجدةً (٣) لا يتابعه المقتدي.

ولو زاد في تكبيرات العيد يتابعه ما لم يخرج عن أقاويل الصحابة (٤)، فإن خرج لا يتابعه.

ولو كبّر في صلاة الجنازة خمساً لا يتابعه المقتدي.

والإمامُ إذا قعد على الرابعة وقام إلى الخامسة ساهياً لا يتابعه المقتدي (٥)، فإن لم يقيد الخامسة بالسجدة وعاد وسلّم سلّم معه المقتدي (٦)، وإن قيّد الخامسة بالسجدة سلّم المقتدي (٧).


(١) قال ابن عابدين في الدليل الجامع لهذه الخمس: "قال في شرح المنية: والأصل في هذا النوع وجوب متابعة الإمام في الواجبات فعلاً -وكذا تركاً- إن كانت فعلية أو قولية يلزم من فعلها المخالفة في الفعلي".

يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٨٤، النهر الفائق ١/ ٣١٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١١٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٦٠.
(٣) أراد التمثيل بزيادة ركنٍ لا تخصيص السجود بالحكم. يُنظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ١٢.
(٤) وهي ثمان تكبيرات في كل ركعة،كما في حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٢/ ٤٠٤.
(٥) قال ابن عابدين في الدليل الجامع لهذه الأربع: " والأصل في هذا النوع أنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وما لا تعلق له بالصلاة".
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٨٤، النهر الفائق ١/ ٣١٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١١٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١.
(٦) لأنه لما لم يقيد الخامسة بالسجدة لم يكن ركعة فلم يكن فعل صلاة كاملا، وما لم يكمل بعد فهو غير ثابت على الاستقرار فكان قابلا للرفع.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧١، المحيط البرهاني ١/ ٥٠٧، البناية ٢/ ٦٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٢.
(٧) ولا يتابعه لفساد فرضه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧١، المحيط البرهاني ١/ ٥٠٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠.

<<  <   >  >>