للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو ركع الإمامُ قبل أن يفرغ المقتدي من القنوت فإنه يتابع؛ لأن القنوت ليس بمقدّر (١).

ولو فرغ المقتدي من التشهد قبل فراغ الإمام وذهب أو تكلم جازت صلاته؛ لأن تمام الصلاة متعلّقٌ بالقعدة وقد تمّت قعدة الإمام في حق المقتدي (٢). (ف) (٣)

ولو نسي القنوت ولم يتذكّر حتى رفع رأسَه من الركوع فإنّه لا يقنت، ويسجد سجدة السهو (٤). (خ) (٥)

خمسة أشياءٍ إذا لم يفعلها الإمام لم يفعلها القوم، أحدها: إذا لم يقنت الإمام.

والثاني: إذا ترك الإمامُ تكبيرات العيدِ لا يكبّر القوم.

الثالث: إذا لم يقعد الإمامُ في الثانية في ذوات الأربع والثلاث لا يقعد هو أيضا.

الرابع: إذا تلا الإمام آية السجدة ولم يسجد وذهب لا يسجدها القوم.


(١) أي ليس فيه دعاء مخصوص لا يجوز غيره.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٧٠، الاختيار ١/ ٥٥، البناية ٢/ ٥٠٤، البحر الرائق ٢/ ٤٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦.
(٢) يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٥٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ٧٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٥.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٩١.
(٤) لأن هذه القومة بين الركوع والسجود ليس لها حكم القيام فلا تكون محلا للقنوت، ويسجد للسهو لتركه الواجب.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٢٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٤، المحيط البرهاني ١/ ٤٧١، الفتاوى الهندية ١/ ١١١.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٥٧.

<<  <   >  >>