(٢) يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٨٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١١٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٩١. (٤) يُنظر: درر الحكام ١/ ١١٤، مراقي الفلاح ص ١١٧، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠. (٥) ولا يسلم، بل يقوم ويذهب لتمام صلاته؛ لأنه لم يبق عليه شيء من فرائض الصلاة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٥٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٨، البحر الرائق ١/ ٣٩٦، النهر الفائق ١/ ٢٦٠. (٦) وقيل: يتم التسبيح ثلاثاً؛ لأن من العلماء من لم يجوز الصلاة ما لم يسبح ثلاثاً، وما نقله المؤلف عن تصحيح الخانية هنا هو المصحح في التبيين وفتح القدير والمراقي والدر المختار. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٧٢، تبيين الحقائق ١/ ١١٥، فتح القدير ١/ ٤٨٤، مراقي الفلاح ص ١١٧، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٩٥. (٧) لأن اشتغاله بذلك يفوت واجب المتابعة فتكون أولى.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢٩، مراقي الفلاح ص ١٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠. (٨) جمعاً بين الواجبين. يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢٩، مراقي الفلاح ص ١٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠.