للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو سلّم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من الدّعاء الذي يكون بعد التشهد أو قبل أن يصلي على النبي عليه السلام فإنه يسلم مع الإمام؛ لأنّ قراءة التشهد واجبةٌ، ولهذا يلزمه السهو بتركه ساهيا بخلاف الدعاء، (والصلاة) (١) على النبي عليه السلام (٢). (ف) (٣)

ولو تكلّم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من التشهّد فإنه يتم التشهّد؛ لأن الكلام بمنزلة السلام (٤).

وإن أحدث الإمام متعمداً قبل أن يفرغ المقتدي من التشهّد فإنه لا يتمُّ التشهّد (٥).

ولو رفع الإمامُ رأسَه من الركوع أو السجود قبل أن يسبّح المقتدي ثلاثاً الصحيحُ أنّه يتابع الإمام؛ لأنّ متابعة الإمام فرضٌ فلا يتركها بالسنة (٦).

ولو ركع الإمامُ في الوتر ولم يقرأ المقتدي من القنوت شيئاً إن خاف فوت الركوع فإنه يركع (٧)

، وإن كان لا يخاف يقنت ثم يركع (٨).


(١) ساقطة من النسخ الثلاث، والمثبت موافق للمصدر، ولا يستقيم السياق إلا بها.
(٢) يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٨٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١١٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٩١.
(٤) يُنظر: درر الحكام ١/ ١١٤، مراقي الفلاح ص ١١٧، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠.
(٥) ولا يسلم، بل يقوم ويذهب لتمام صلاته؛ لأنه لم يبق عليه شيء من فرائض الصلاة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٥٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٨، البحر الرائق ١/ ٣٩٦، النهر الفائق ١/ ٢٦٠.
(٦) وقيل: يتم التسبيح ثلاثاً؛ لأن من العلماء من لم يجوز الصلاة ما لم يسبح ثلاثاً، وما نقله المؤلف عن تصحيح الخانية هنا هو المصحح في التبيين وفتح القدير والمراقي والدر المختار.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٧٢، تبيين الحقائق ١/ ١١٥، فتح القدير ١/ ٤٨٤، مراقي الفلاح ص ١١٧، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٩٥.
(٧) لأن اشتغاله بذلك يفوت واجب المتابعة فتكون أولى.

يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢٩، مراقي الفلاح ص ١٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠.
(٨) جمعاً بين الواجبين.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢٩، مراقي الفلاح ص ١٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠.

<<  <   >  >>