للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو جاء والصفُّ متصلٌ انتظر حتى يجيء الآخر، فإن خاف فوت الركعة جذب واحداً من الصفّ إن علم أنّه لا يؤذيه (١).

وإن اقتدى به خلف الصُّفوف جاز (٢).

ولو كان في الصحراء ينبغي أن يكبّر أولاً ثم يجذبه، ولو جذبه أولا فتأخر ثم كبّر هو تفسد صلاة الذي تأخر؛ والمعنى فيه أن هذا إجابة بالفعل فنعتبر بالإجابة بالقول (٣). (ظ) (٤)

إذا صلّوا على الدابّة بجماعةٍ جازت صلاة الإمام ومن كان معه على دابّته، ولا يجوز صلاة غيره (٥).

إذا قام الإمامُ إلى الثالثة قبل أن يفرغ المقتدي من التشهّد فإن المقتدي يتمُّ التشهّد ثم يقوم، وكذا لو

سلّم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه يتم التشهد (٦).


(١) حتى لا يصلي منفرداً خلف الصف.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٨، البحر الرائق ١/ ٣٧٤، مجمع الأنهر ١/ ١٢٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٤٧.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف]، (١/ ١٥٦:برقم ٧٨٣) عن أبي بكرة رضي الله عنه، أنه انتهى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «زادك الله حرصا ولا تعد».
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٦، فتح القدير ١/ ٣٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٧٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٠.
(٣) يعني فهو كما لو أُخبر بخبر يسره فقال: "الحمد لله".
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٢٣، نخب الأفكار ٦/ ١٩٩، البحر الرائق ١/ ٣٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ٨٨.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٢٦/ب).
(٥) لأن اتحاد المكان شرط للاقتداء، يُنظر: الصفحة رقم ٥١١ من هذا البحث.
(٦) لأن بعض التشهد ليس بتشهد فيتمه وإن فاتت المتابعة في القيام أو السلام؛ لأنه عارضها واجب تأكد بالتلبس به قبلها فلا يفوته لأجلها وإن كانت واجبة.
يُنظر: درر الحكام ١/ ١١٤، مراقي الفلاح ص ١١٧، الفتاوى الهندية ١/ ٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠.

<<  <   >  >>