للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مصلّي الظهر إذا قام إلى الخامسة بعدما قعد على الرابعة ساهياً فاقتدى به إنسان في الظهر صحّ اقتداؤه (١). (خ) (٢)

إذا أدرك الإمام في الركوع فكبّر راكعاً لم يكن شارعاً في الصلاة إلا أن يكون إلى القيام أقرب؛ لأن محل تكبيرة الافتتاح وهو القيام (٣).

إذا انتهى إلى الإمام في الركوع وكبّر يريد به تكبيرة الركوع إن كبّر وهو قائمٌ جازت صلاته وتكون تكبيرة الافتتاح، وإن كبّر وهو راكعٌ لم يجز (٤). (ف) (٥)

يصلّي في بيت غيره وفيه مالكُه ومستأجرُه يستأذن للإمامة من المستأجر؛ لأن منافع الدار مملوكة له (٦).

ولو قام الإمامُ وسْط القوم فقد أساء (٧).

والواحدُ مع الإمام جماعةٌ، ولو كان معه صبيٌّ يعقل يحنث في يمينه (٨).


(١) لأن الإمام لم يقيد الخامسة بالسجدة، فهو في تحريمة الظهر.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢١١، العناية ١/ ٥١٣، البناية ٢/ ٦٢٤، فتح القدير ١/ ٥١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٨.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٥٣.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٤٢٦ من هذا البحث.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٤٢٦ من هذا البحث.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٠.
(٦) يُنظر: البناية ٢/ ٣٣٢، البحر الرائق ١/ ٣٦٩، النهر الفائق ١/ ٢٤٠، مراقي الفلاح ص ١١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٩.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٥٠٨ من هذا البحث.
(٨) لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان، ولو صبياً يعقل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى الاثنين مطلقا جماعة، ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٢٩، الجوهرة النيرة ١/ ٥٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٣٢.

<<  <   >  >>