للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقتدي إذا تقدّم على إمامه لم تجز صلاته (١).

وإن كان المقتدي أطولَ من الإمام ورأسه عند السجود يقع قبل رأس الإمام جازت صلاته (٢).

وكذا المرأة إذا صلّت مع زوجها في البيت إن كان قدَمُها بحذاء قدم الزوج لا يجوز صلاتهما بالجماعة (٣).

وإن كان قدماها خلفَ قدم الزوج إلا أنّها طويلةٌ يقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما؛ لأنَّ العبرة للقدم (٤). (ف) (٥)

رجلٌ صلّى خلف الإمام ركعةً ثم نوى أن يصلّي بقية الصلاة وحده، أو نوى أن يؤمَّ إمامَه فيما بقي، فصلّى على تلك النية إلا أنّه ركع بعد ركوع الإمام وسجد بعد سجوده فصلاته تامّة (٦).

ولو اقتدى بالإمام ولا يدري أنّه مقيمٌ أو مسافرٌ لا يصحّ اقتداؤه (٧).


(١) لأن وظيفة الإمام: التقدم، ووظيفة المقتدي: التأخر منه، فانقلب عكساً: فلم يجز.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٩، منحة السلوك ص ١٦٧، درر الحكام ١/ ٨٧، مجمع الأنهر ١/ ١٠٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥١.
(٢) يعني وقع سجوده أمام الإمام؛ لأن العبرة بموضع الوقوف.
يُنظر: المبسوط ١/ ٤٣، بدائع الصنائع ١/ ١٥٩، البناية ٢/ ٣٤٠، درر الحكام ١/ ٨٧، مجمع الأنهر ١/ ١٠٩.
(٣) لأنّه مأمور بتأخيرها، فساد صلاته محمول على نيته إمامتها ورضاه بذلك، أما فساد صلاتها فلفساد صلاة إمامها.
يُنظر: البناية ٢/ ٣٤٩، البحر الرائق ١/ ٣٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٢، عمدة الرعاية ٢/ ٣٢٦.
(٤) يُنظر: المصادر السابقة.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٠.
(٦) لأنّه لم يخرج من صلاته بتكبيرة مستقبلة.
يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ١٤١، المحيط البرهاني ٢/ ٢١٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٣٠، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٥٢.
(٧) لأن العلم بحال الإمام شرط الأداء بجماعة.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٤١، البحر الرائق ٢/ ١٤٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٥، مجمع الأنهر ١/ ١٦٤.

<<  <   >  >>