للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن كنّ ثلاثاً تفسد صلاة ثلاثةٍ من الرجال من كل صفّ إلى آخر الصفوف، وتجوز صلاة الباقين (١).

وإن كنّ صفّاً واحداً تفسد صلاة الكل (٢).

وإن كان بحِذائهم مِن تحتهم نساءٌ جازت صلاة من كان على الظُّلَّة (٣). (ف) (٤)

والصّلاة على رفوف المسجد إن كان يجد مكاناً في صحن المسجد يُكره (٥)، وإن كان لا يجد لا يكره؛ ولهذا قال مشايخنا: إن صلاة التراويح على سطح المسجد مكروه (٦).

وإذا ضاق المسجد على قومٍ لا بأس بأن يقوم الإمام على الطّاق لمكان العذر (٧). (ظ) (٨) (ف) (٩)


(١) لأنّ الثلاث جمع حقيقة فألحقن بصفٍّ كاملٍ في حقّ من صرن حائلاتٍ بينه وبين الإمام ففسدت صلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٤٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٢١، تبيين الحقائق ١/ ١٣٩، درر الحكام ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٤.
(٢) لأن الصف من النساء بمنزلة الحائط بين الإمام والمقتدي، ووجود الحائط الكبير الذي ليس عليه فرجة بين الإمام والمقتدي يمنع صحة الاقتداء، فكذلك الصف من النساء.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٢١، تبيين الحقائق ١/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٤.
(٣) لأنّه ليس بينهم وبين الإمام نساء فلا محاذاة هاهنا لمكان الحائل فلا تفسد صلاتهم كرجل وامرأة صليا صلاة واحدة وبينهما حائط.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٢١، درر الحكام ١/ ٩١، البحر الرائق ١/ ٣٧٨، الفتاوى الهندية ١/ ٨٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٤.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٠.
(٥) لأن فيه تركاً لإكمال الصفوف.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨١، البناية ٢/ ٤٥٢، درر الحكام ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٠.
(٦) لعل مراده أنّ صحن المسجد لا يمتلئ عادة بالمصلين في صلاة التراويح فلم تصح صلاتهم في سطح المسجد لخلو صحنه، ولا يخفى أن هذا مستندٌ زماني لا برهاني.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨١، البناية ٢/ ٤٥٢، فتح القدير ١/ ٤١٣، مجمع الأنهر ١/ ١٢٥، عمدة الرعاية ٢/ ٣٧٩.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٢٦/ب).
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٠.

<<  <   >  >>