يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٤٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٢١، تبيين الحقائق ١/ ١٣٩، درر الحكام ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٤. (٢) لأن الصف من النساء بمنزلة الحائط بين الإمام والمقتدي، ووجود الحائط الكبير الذي ليس عليه فرجة بين الإمام والمقتدي يمنع صحة الاقتداء، فكذلك الصف من النساء. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٢١، تبيين الحقائق ١/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٤. (٣) لأنّه ليس بينهم وبين الإمام نساء فلا محاذاة هاهنا لمكان الحائل فلا تفسد صلاتهم كرجل وامرأة صليا صلاة واحدة وبينهما حائط. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٢١، درر الحكام ١/ ٩١، البحر الرائق ١/ ٣٧٨، الفتاوى الهندية ١/ ٨٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٤. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٠. (٥) لأن فيه تركاً لإكمال الصفوف. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨١، البناية ٢/ ٤٥٢، درر الحكام ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٠. (٦) لعل مراده أنّ صحن المسجد لا يمتلئ عادة بالمصلين في صلاة التراويح فلم تصح صلاتهم في سطح المسجد لخلو صحنه، ولا يخفى أن هذا مستندٌ زماني لا برهاني. (٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨١، البناية ٢/ ٤٥٢، فتح القدير ١/ ٤١٣، مجمع الأنهر ١/ ١٢٥، عمدة الرعاية ٢/ ٣٧٩. (٨) الفتاوى الظهيرية (٢٦/ب). (٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٩٠.