للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو صلّى بالناس في الجبّانة صلاة العيد جازت صلاتهم وإن كان بين الصفوف فضاءٌ واتساع؛ لأن الجبانة عند أداء الصلاة لها حكم المسجد (١). (ف) (٢)

وإن اقتدى برجلٍ في الصّحراء إن كان بينه وبين الإمام مقدار ما لا يمكن الاصطفاف فيه صحّ الاقتداء (٣).

وقيل: إن كان بينه وبين الإمام أقلّ من ثلاثة أذرعٍ لا يمنع الاقتداء (٤). (ف) (٥)

وهو المذكور في الظهيري (٦).

قوم صلّوا على ظهر ظُلَّةٍ في المسجد وقُدَّامهم نساءٌ أو طريقٌ لا تجوز صلاتهم؛ لأن الطريقَ وصفَّ النساء مانعٌ من الاقتداء (٧).


(١) يُنظر: درر الحكام ١/ ٩٢، البحر الرائق ٥/ ٢٦٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٦٨، مجمع الأنهر ١/ ١٠٩.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٩.
(٣) يعني أنه إن فصل بين الإمام والمأموم فضاء في الصحراء ليس فيه صفوف، وكان هذا الفضاء يكفي لاصطفاف صفٍّ واحدٍ منع من الاقتداء، وإلا فلا، وهذا القول نقله في المحيط البرهاني عن أبي القاسم الصفار، ولم يبين وجهه، ولعل بناء هذا القول، وبناء القولين الآتيين أيضاً هو القياس على النهر والطريق الواسعين المانعين من الاقتداء، ففي البدائع: "فأما إذا كان يصلي في الصحراء: فإن كانت الفرجة التي بين الإمام والقوم قدر الصفين فصاعداً لا يجوز اقتداؤهم به؛ لأن ذلك بمنزلة الطريق العام أو النهر العظيم فيوجب اختلاف المكان".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٦، المحيط البرهاني ١/ ٤١٦، فتح القدير ١/ ٣٨٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٥.
(٤) وهذا القول الثاني في القدر المانع من الاقتداء في الفلاة، وهو الذي قدّمه في الخانية وصححه في الظهيرية، وسيذكر المؤلف القول الثالث في هذه المسألة في آخر هذا الفصل، وكان الأولى ذكره هنا.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٦، المحيط البرهاني ١/ ٤١٦، فتح القدير ١/ ٣٨٢، الأشباه والنظائر ص ١٤٠، مراقي الفلاح ص ١١١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٥.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٩.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٢٥/ب).
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٢١، درر الحكام ١/ ٩١، البحر الرائق ١/ ٣٧٨، الفتاوى الهندية ١/ ٨٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٤.

<<  <   >  >>