للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصحيحّ أنّه يصح الاقتداء (١). (ظ) (٢) (ف) (٣)

ولو قام خارجَ المسجد على مكانٍ متصلٍ بالمسجد يجوز الاقتداء (بشرط) (٤) اتّصال الصفوف (٥). (ف) (٦) (خ) (٧)

ولو كان في المسجد الجامع نهرٌ يجري إن كان صغيراً لا يمنع الاقتداء وإن كان كبيراً يمنع (٨).

وحدُّ الكبير ما لا يُحصى شركاؤه (٩)، وقيل: ما يجري فيه السفن (١٠). (ظ) (١١)


(١) لأن السطح لا يحصل به اختلاف المكان فلا يعد فاصلاً، كما لو اقتدى على سطح المسجد أو من بيته وبينه وبين المسجد حائط ولم يحصل اشتباه، وهذا القول هو المصحح في الظهيرية والشرنبلالية، لكن قال ابن عابدين: " وأما ما صححه في الظهيرية في مسألة السطح فالظاهر أنه بناء على ما إذا كان السطح متصلاً بالمسجد، فحينئذ يصح الاقتداء، ويكون ما في الخانية مبنياً على عدم الاتصال المذكور، بدليل أنه في الخانية علل للمنع بكثرة التخلل واختلاف المكان".
يُنظر: فتح القدير ١/ ١٤٥، درر الحكام ١/ ٩٢، البحر الرائق ١/ ٣٨٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٦.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٢٦/ب).
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٩.
(٤) في (ج): شرط.
(٥) لأنّ الصفوف إذا كانت متصلة، ولم يكن هناك حاجز بينهم وبين الإمام من الطريق، فكأنهم معه في المسجد.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٧٢، بدائع الصنائع ١/ ١٤٦، المحيط البرهاني ١/ ٤١٧، البحر الرائق ١/ ٣٨٤.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٩.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٥٠.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٥٢٢ من هذا البحث.
(٩) يعني من ينتفع به من أهل المحلة، هذا القول الثاني في حدّ النهر الكبير الذي يمنع الاقتداء، وهو المختار في الظهيرية كما نقله الشرنبلالي عن مختصِرها العيني.
يُنظر: الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢.
(١٠) هذا القول الأول في المسألة وقد ذكره المؤلف قبل ذلك في الصفحة رقم ٥٢٢.
(١١) الفتاوى الظهيرية (٢٥/ب).

<<  <   >  >>