يُنظر: فتح القدير ١/ ١٤٥، درر الحكام ١/ ٩٢، البحر الرائق ١/ ٣٨٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٦. (٢) الفتاوى الظهيرية (٢٦/ب). (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٩. (٤) في (ج): شرط. (٥) لأنّ الصفوف إذا كانت متصلة، ولم يكن هناك حاجز بينهم وبين الإمام من الطريق، فكأنهم معه في المسجد. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٧٢، بدائع الصنائع ١/ ١٤٦، المحيط البرهاني ١/ ٤١٧، البحر الرائق ١/ ٣٨٤. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٩. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٥٠. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٥٢٢ من هذا البحث. (٩) يعني من ينتفع به من أهل المحلة، هذا القول الثاني في حدّ النهر الكبير الذي يمنع الاقتداء، وهو المختار في الظهيرية كما نقله الشرنبلالي عن مختصِرها العيني. يُنظر: الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢. (١٠) هذا القول الأول في المسألة وقد ذكره المؤلف قبل ذلك في الصفحة رقم ٥٢٢. (١١) الفتاوى الظهيرية (٢٥/ب).