للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان الحائط كبيراً وعليه بابٌ مفتوحٌ أو ثقبٌ لو أراد الوصولَ إلى الإمام يُمكنه ولا يشتبه عليه حال الإمام بسماعٍ أو رؤيةٍ صحّ الاقتداء (١).

وإن كان عليه باب مسدودٌ وعليه ثقبٌ صغيرٌ مثل البَنجرة (٢) لو أراد الوصول إلى الإمام لا يُمكنه لكن لا تشتبه عليه حالُ الإمام الأصحُّ أنّه يصحُّ، والعبرة في هذا؛ لاشتباه حال الإمام وعدم اشتباهه لا للتمكّن من الوصول إلى الإمام؛ لأنّ الاقتداءَ متابعةٌ ومع الاشتباه لا يمكنه المتابعة (٣).

ولو قام على سطح المسجد واقتدى بالإمام في المسجد إن كان للسطح بابٌ في المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام صحّ الاقتداء، وإن لم يكن له بابٌ في المسجد لكن لا يشتبه عليه حال الإمام صحّ الاقتداء أيضاً، وإن اشتبه عليه حالُ الإمام لا يصحّ، وكذا لو قام في المئذنةِ مقتدياً بإمام في المسجد (٤).

فإن قام على الجدار الذي يكون بين داره وبين المسجد ولم يشتبه عليه حال الإمام يصحُّ الاقتداء، وإن قام على سطح داره ودارُه متصلٌ بالمسجد لا يصح اقتداؤه وإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام (٥)،


(١) لأن الحائط إنما يصير مانعاً لاشتباه حال الإمام عليه لا لاختلاف المكان.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١٥، الجوهرة النيرة ١/ ٦٢، البناية ٢/ ٣٥٤، البحر الرائق ١/ ٣٨٤.
(٢) البنجرة: كلمة فارسية بمعن فوّهة المدفع أو النافذة. يُنظر: تهذيب اللغة ٧/ ٢٤٩، معجم متن اللغة ١/ ٣٤٨.
(٣) وهذا القول هو قول الحلواني وهو المصححّ في المحيط البرهاني، والمراقي، والدر المختار، ونقله ابن عابدين عن المرغيناني صاحب الهداية.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١٥، مراقي الفلاح ص ١١١، الدر المختار ص ٨٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٦.
(٤) اعتباراً بالاشتباه، ولأن سطح المسجد ومئذنته تبع للمسجد، وحكم التبع حكم الأصل فكأنه في جوف المسجد.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١٨، البناية ٢/ ٣٥٤، فتح القدير ١/ ١٤٥، درر الحكام ١/ ٩٢،
(٥) لأن بين المسجد وبين سطح داره كثير التخلل فصار المكان مختلفاً، وهذا القول هو المختار في الخانية والدرر والبحر، وأطال ابن عابدين في تقريره والانتصار له.
يُنظر: فتح القدير ١/ ١٤٥، درر الحكام ١/ ٩٢، البحر الرائق ١/ ٣٨٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٦.

<<  <   >  >>