للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقضي فرضٌ عليه، وهذا كلّه بناءً على أنّ المسبوق فيما يقضي كالمنفرد، واللاحق كأنّه خلف الإمام؛ فلهذا لا قراءة على اللاحق، ونفترض على المسبوق (١).

الإمام إذا أحدث فقدم مسبوقاً لا ينبغي له أن يقدّمه، ولو قدّمه لا ينبغي له أن يتقدّم، ولكن يقدّم غيره (٢).

وإن تقدّم ينبغي له أن يتمّ صلاة الأول (٣)، فإذا قعد قدر التشهّد يتأخّر ويقدّم رجلاً أدرك أول الصلاة فيسلّم بهم، ثم يقوم هو إلى قضاء ما سبق، ولو لم يتأخّر وقعد قدر التشهد فقهقه أو تكلّم أو أحدث متعمداً فسدت صلاته، وتمّت صلاة القوم (٤). (خ) (٥)

رجلٌ صلّى الظّهر أربع ركعاتٍ ووجبت عليه القراءة في الأربع كلِّها بحيث لو ترك القراءة في ركعةٍ منها تفسد صلاته، كيف يكون هذا؟ قيل: هذا رجلٌ سُبق بركعتين فأحدث الإمام واستخلف هذا المسبوق، وقد أشار إليه أنه لم يقرأ في الأوليين، فالمسبوق يلزمه أن يقرأ في الأخريين؛ لأنّه قائمٌ مقام الإمام في الأخريين، فإذا لزم الإمامَ القراءةُ في الأخريين فكذا على من قام مقامه، فإذا قرأ في


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٩، فتح القدير ١/ ٣٩٢، النهر الفائق ١/ ٣٢٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٣.
(٢) يعني أن الأولى للإمام أن يقدم مدركا؛ لأنه أقدر على إتمام صلاته، وينبغي لهذا المسبوق أن لا يتقدم لعجزه عن السلام، ولو تقدم مع هذا جاز؛ لأنه أهل للإمامة وهو قادر على أداء الأركان وهو المقصود من الصلاة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٨، الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٥١، البناية ٢/ ٣٩٧، درر الحكام ١/ ٩٦، البحر الرائق ١/ ٤٠٠.
(٣) لأنه قائم مقام الإمام الأول.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٨، الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٥١، البناية ٢/ ٣٩٧، درر الحكام ١/ ٩٦.
(٤) لأن المفسد في حقه وجد في خلال الصلاة، وفي حقهم بعد تمام أركانها، والمراد بالقوم هنا غير المسبوقين.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٨، الهداية ١/ ٦١، العناية ١/ ٣٨٩، الفتاوى الهندية ١/ ٩٦.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٦٥.

<<  <   >  >>