(٢) يعني أن الأولى للإمام أن يقدم مدركا؛ لأنه أقدر على إتمام صلاته، وينبغي لهذا المسبوق أن لا يتقدم لعجزه عن السلام، ولو تقدم مع هذا جاز؛ لأنه أهل للإمامة وهو قادر على أداء الأركان وهو المقصود من الصلاة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٨، الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٥١، البناية ٢/ ٣٩٧، درر الحكام ١/ ٩٦، البحر الرائق ١/ ٤٠٠. (٣) لأنه قائم مقام الإمام الأول. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٨، الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٥١، البناية ٢/ ٣٩٧، درر الحكام ١/ ٩٦. (٤) لأن المفسد في حقه وجد في خلال الصلاة، وفي حقهم بعد تمام أركانها، والمراد بالقوم هنا غير المسبوقين. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٨، الهداية ١/ ٦١، العناية ١/ ٣٨٩، الفتاوى الهندية ١/ ٩٦. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٦٥.