للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأخريين لحقت بهذه القراءة بالأوليين فحلّت الأخريان عن القراءة؛ فصار كأنّ الخليفة لم يقرأ في الأخريين، فإذا قام إلى قضاء ما سبق يلزمه أن يقرأ فيما سبق من الركعتين (١). (ظ) (٢)

رجل صلّى الفجر ولزمه سبع سجداتٍ صُلبياتٍ، كيف يكون هذا؟ قيل: هذا رجلٌ أدرك الإمام في قومة الركوع من الركعة الثانية، فأحدث الإمام واستخلف هذا الرجل، وأشار إليه أنه ترك سجدة في الركعة الأولى لزمه أن يسجد ثلاث سجداتٍ، سجدة للركعة الأولى قضاءً، وسجدتان للركعة الثانية، والخليفةُ يلزمه أن يصلي ركعتين بأربع سجدات؛ لأنّه لم يدرك مع الإمام ركعة فكان الكلُّ سبعَ سجدات (٣). (ظ) (٤)

* * * *


(١) يُنظر: البحر الرائق ١/ ٤٠٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٢٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٠.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٣٠/أ).
(٣) انطر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٢، الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية لابن الشحنة ص ٣٩.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٢٩/ب).

<<  <   >  >>