للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من لا يصلح إماماً في الابتداء لا يصلح خليفةً في الانتهاء، حتى لو أحدث رجلٌ في صلاته فقدّم رجلاً على غير وضوء، أو صبياً، أو امرأةً، فصلاته وصلاة القوم فاسدة (١). (خ) (٢)

إمامٌ سبقه الحدث فاستخلف رجلاً، والقومُ رجلاً آخر، ونوى كلُّ واحدٍ منهما أن يكون إماماً، فالإمام هو الذي قدّمه الإمام؛ لأنّه مادام في المسجد كان حق الاستخلاف له (٣). (ف) (٤)

وإن نويا الإمامة معاً جازت صلاة الذين اقتدوا بخليفة الإمام، وفسدت صلاة من اقتدى بخليفة القوم (٥).

وإن تقدَّم أحدهما يُنظر: إن قَدّم القومُ خليفةَ الإمام فكما قلنا (٦).

وإن قُدّم خليفةُ القوم فاقتدوا به ثم نوى الآخر فاقتدى به البعض الآخر، فصلاة الأولين جائزة (٧)، وصلاة الآخرين فاسدة (٨).


(١) لأنّ اشتغاله باستخلاف من لا يصلح خليفة له إعراض منه عن الصلاة، فتفسد صلاته وبفساد صلاته تفسد صلاة القوم؛ لأن الإمامة لم تتحول منه إلى غيره.
يُنظر: الأصل ١/ ١٥٧، المبسوط ١/ ١٨٠، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٧، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٩، البناية ٢/ ٣٧٨.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٥٤.
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٩٠، تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، فتح القدير ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ٩٦.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠٩.
(٥) لأن خليفة الإمام لما تقدم بتقديم من له ولاية التقديم قام مقام الأول، وصار إماماً للكل، كالأول فصار خليفة القوم ومن اقتدى به منفردين عمن صار إماما لهم ففسدت صلاتهم.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٥، تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، فتح القدير ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢.
(٦) يعني من صحة صلاتهم.
(٧) يعني الذين اقتدوا بخليفة القوم لأنهم قدموه قبل أن ينوي خليفة الإمام الإمامة كما في تبيين الحقائق ١/ ١٥٤.
(٨) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، فتح القدير ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢.

<<  <   >  >>