(٢) لأن عدم تعيين واحد من القوم للإمامة كان لأجل التعارض وعدم ترجيح البعض على البعض، وههنا لا تعارض فتعين هو لحاجته إلى إبقاء صلاته على الصحة وصلاحيته للإمامة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٥، تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، البحر الرائق ١/ ٤٠٥، النهر الفائق ١/ ٢٦٦. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٥٤. (٤) لأن الاستخلاف لما كان مستحقًا عليهم، إذ به تصح صلاتهم، جاز لكل واحد منهم أن يتقدم، أو يقدم غيره، فيقوم مقام الأول. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٨١، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، النهر الفائق ١/ ٢٥٨. (٥) لأنه بقي القوم بلا إمام، والاقتداء بدون الإمام لا يتحقق، وأما عدم فساد صلاة الإمام فلأن استخلافه غيره ليس لإصلاح صلاته، وإنما لإصلاح صلاة القوم، فبقي هو منفرداً، والمنفرد إذا سبقه الحدث وخرج من المسجد ليتوضأ لم تفسد صلاته، كذا هنا. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩٠، تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، البحر الرائق ١/ ٤٠٥. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠٩. (٧) لما مرّ من أنّ خلو مكان الإمام عنه يفسد الصلاة لكنه ما دام في المسجد جعل كأنه لم يخل مكانه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩٣، درر الحكام ١/ ١٠٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠١. (٨) لأن ترك استخلافه غيرَه لما أثر في فساد صلاة القوم فلأن يؤثر في فساد صلاته أولى، وهذا قول الطحاوي، والمصحح في الخانية كما في نقل المؤلف، وقيل: لا تفسد، وهو المصحح في الظهيرية والتحفة والبدائع. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩٠، البناية ٢/ ٣٧٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٥. (٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠٩.