للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدث فاستخلف رجلاً من آخر الصفوف إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماماً، و (إن نوى) (١) حين قام مقامَ الإمام، وخرج الإمام الأوّل قبل أن يصل الثاني إلى مقام الأول فسدت صلاتهم؛ لأنّه كما خرج الإمام الأول خلا مكان الإمام عن الإمام، وشرطُ جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب قبل أن يخرج الإمام عن المسجد (٢). (خ) (٣)

وهذا إذا أحدث الإمام ثم أحدث المقتدي؛ فإن أحدثا وخرجا من المسجد فصلاة الإمام تامّة، وصلاة المقتدي فاسدة (٤).

إمامٌ سبقه الحدث واستخلف الخليفة غيره، قال الفضلي: إن كان الإمام لم يخرج من المسجد ولم يأخذ الخليفة مكانه حتى استخلف غيره جاز، ويصير كأنّ الثاني تقدم بنفسه، أو قدّمه الإمام الأول، وإن كان غير ذلك لم يجز (٥). (ف) (٦)

ولو توضّأ الإمام في المسجد، وخليفتُه لم يؤدّ ركناً يتأخّر الخليفة ويتقدم الأول، ولو خرج الأول من المسجد وتوضأ ثم رجع إلى المسجد وخليفته لم يؤدّ ركناً كان الإمام هو الثاني (٧). (خ) (٨)


(١) في (أ): إنه.
(٢) يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٤٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٢.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٤.
(٤) يعني لو أمّ رجلٌ رجلاً فأحدثا وخرجا من المسجد تمت صلاة الإمام وبنى على صلاته وفسدت صلاة المقتدي؛ لأن الإمام صار منفرداً فيبني على صلاته، والمؤتم صار بلا إمام ففسدت.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٨٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٩٠، البحر الرائق ١/ ٣٩٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣.
(٥) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٩٣، فتح القدير ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ٩٦.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٠.
(٧) لأنّ الخليفة ما لم يؤد ركناً لم تتأكد إمامته من كل وجه، بخلاف ما إذا فعل الإمام الأول منافياً، أو أدى الخليفة ركناً فإن الإمامة تثبت له قطعا.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٩٣، فتح القدير ١/ ٣٧٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٢.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٣.

<<  <   >  >>