(٢) يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٤٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٢. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٤. (٤) يعني لو أمّ رجلٌ رجلاً فأحدثا وخرجا من المسجد تمت صلاة الإمام وبنى على صلاته وفسدت صلاة المقتدي؛ لأن الإمام صار منفرداً فيبني على صلاته، والمؤتم صار بلا إمام ففسدت. يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٨٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٩٠، البحر الرائق ١/ ٣٩٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣. (٥) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٩٣، فتح القدير ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ٩٦. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٠. (٧) لأنّ الخليفة ما لم يؤد ركناً لم تتأكد إمامته من كل وجه، بخلاف ما إذا فعل الإمام الأول منافياً، أو أدى الخليفة ركناً فإن الإمامة تثبت له قطعا. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٩٣، فتح القدير ١/ ٣٧٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٢. (٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٣.