للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إمامٌ توهّم أنّه رعف فاستخلف غيره، فقبْل أن يخرج الإمامُ عن المسجد ظهر أنه كان ماءً ولم يكن دماً؛ إن كان الخليفة أدّى ركناً من الصلاة لا يجوز للإمام أن يأخذ الإمامة، لكن يقتدي بالخليفة؛ لأنّ الخلافة تأكدت بأداء ركن، وإن لم يؤدّ ركناً له أن يأخذ الإمامة مرة أخرى؛ لأنّ المسجد كمكانٍ واحد، فنجعل كأنّه لم يحوّل وجهه عن القبلة (١). (ف) (٢)

ولو ظنّ أنّه شرع على غير وضوء، ثمّ علم قبل الخروج أنّه على الوضوء يستقبل الصلاة (٣).

وإن ظنّ أنّه أحدث فاستخلف رجلاً وخرج من المسجد، ثم علم أنه لم يكن حدثاً فسدت صلاة الكلّ، هو الصحيح (٤).

ظنَّ الإمامُ أنه أحدث فانصرف وقدَّم القوم رجلاً، ثم استيقن بالطهارة فسدت صلاة الكلّ؛ خرج عن المسجد، أو لم يخرج (٥).

الإمامُ إذا صار مطالباً بالبول فذهب واستخلف غيره لا يصحُّ استخلافه، إنما يجوز الاستخلاف بعد خروج البول، وكذا إذا أصابه وجع البطن، أو المثانة، وغير ذلك واستخلف رجلاً لم يجز (٦)، ولو قعد


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٩٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٤٣، منحة الخالق ١/ ٣٩٤.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٠.
(٣) لأنه انصرافه ليس لإصلاح صلاته، بل لقصد الخروج عنها ورفضها؛ لذا لزمه استئنافها.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٥، الفروق للكرابيسي ١/ ٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٧، العناية ١/ ٣٨٣.
(٤) لأن انصرافه على سبيل الرفض.
(٥) لأن الاستخلاف في غير موضعه مناف كالخروج من المسجد، وإنما يجوز عند العذر ولم يوجد.

يُنظر: الهداية ١/ ٦٠، العناية ١/ ٣٨٢، البناية ٢/ ٣٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٧.
(٦) لأنّ الاستخلاف ورد على غير القياس، فيُقتصر على صورة سبق الحدث دون غيرها.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٩٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٩٤، النهر الفائق ١/ ٢٥٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٤.

<<  <   >  >>