(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٠. (٣) لأنه انصرافه ليس لإصلاح صلاته، بل لقصد الخروج عنها ورفضها؛ لذا لزمه استئنافها. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٥، الفروق للكرابيسي ١/ ٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٧، العناية ١/ ٣٨٣. (٤) لأن انصرافه على سبيل الرفض. (٥) لأن الاستخلاف في غير موضعه مناف كالخروج من المسجد، وإنما يجوز عند العذر ولم يوجد.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٠، العناية ١/ ٣٨٢، البناية ٢/ ٣٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٧. (٦) لأنّ الاستخلاف ورد على غير القياس، فيُقتصر على صورة سبق الحدث دون غيرها. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٩٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٩٤، النهر الفائق ١/ ٢٥٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٤.