للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأتمّ صلاته جاز (١). (ظ) (٢) (ف) (٣)

والاستحلافُ يكون بالإشارة لركعةٍ واحدةٍ بأصبعٍ واحدةٍ، وإن كانت اثنتين فبالأصبعين، هذا إذا لم يعلم الخليفة بذلك، أما إذا علم فلا حاجة إلى ذلك، ولسجدة التلاوة يضع إصبعيه على الجبهة واللسان، وللسّهو على قلبه، وقيل: يحول رأسه يميناً وشمالا (٤). (ظ) (٥)

ولو تقدّم رجلان فأيُّهما سبق إلى مكان الإمام فهو أولى (٦).

ولو قدّم بعضُ القوم رجلاً والبعضُ رجلاً فالعبرة للأكثر (٧).

ولو استويا فسدت صلاتهم (٨).

ولو أحدث الإمام واستخلف مسافراً وهو لا يعلم كم صلّى؟ ولا يعلم أنّ الإمام كان مقيماً أو مسافرا، يصلّي بالقوم ركعةً ويقعد، ثم ركعةً ويقعد، ثم يشير إلى المقيمين حتى يمكثوا قاعدين، ويصلي بالمسافر ركعتين، ثم يصلي المقيمون ركعةً وحداناً، يجوز (٩).


(١) لمكان العذر.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٩٤، النهر الفائق ١/ ٢٥٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٤.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٢٨/ب).
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٠.
(٤) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٣٩، البحر الرائق ١/ ٣٩١، النهر الفائق ١/ ٢٥٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٤٥، الفتاوى الهندية ١/ ٩٦.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٢٨/أ).
(٦) لسبقه، والظاهر أن هذا حالة عدم استخلاف الإمام لأحدهما، فإن استخلف فالخليفة أحق.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، البناية ٢/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، النهر الفائق ١/ ٢٥٨.
(٧) يُنظر: البناية ٢/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، النهر الفائق ١/ ٢٥٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠١.
(٨) لعدم الترجيح فتبطل احتياطاً للعبادة.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، البناية ٢/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، النهر الفائق ١/ ٢٥٨.
(٩) لم أقف على هذه المسألة فيما بين يدي من كتب الحنفية، والظاهر أن هذه الصفة قيل بها لتعدد الاحتمالات في حال الإمام وقدر ما صلّى، ويذكر الحنفية صورة أخرى قريبة منها، وهي مدونة في المراجع الآتية.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٩٤، فتح القدير ١/ ٣٨٩، البحر الرائق ١/ ٤٠٠، النهر الفائق ١/ ٢٦٦٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٠.

<<  <   >  >>