يُنظر: الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٥٣، العناية ١/ ٣٩٢، درر الحكام ١/ ١٠٠، البحر الرائق ١/ ٤٠٤. (٢) الفتاوى الظهيرية (٢٨/ب). (٣) ويُعلمه ما بقي من صلاته بالإشارة كما مرّ، ولو استخلف بالكلامِ فسدت صلاته. يُنظر: العناية ١/ ٣٧٨، الجوهرة النيرة ١/ ٦٤، البناية ٢/ ٣٧٧، عمدة الرعاية ٢/ ٣٣٦. (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٣ .. (٥) دليل البناء ما رواه ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في البناء على الصلاة]، (٢/ ٢٨١:برقم ١٢٢١) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أصابه قيء أو رُعاف أو قلَس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم". ضّعفه الشافعي وأحمد والدارقطني، وقال النووي: ضعيف بالاتفاق. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع للنووي ٤/ ٧٤، المحرر لابن عبدالهادي ١/ ١٢١، نصب الراية ١/ ٣٨. ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٤٣، التجريد ٢/ ٦١٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، الهداية ١/ ٥٩، الاختيار ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٩. (٦) فليس كل حدث يمكن بناء الصلاة بعده، بل ما ذكره المؤلف من هذه الأحداث دون غيرها، لورود النص فيها. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، الهداية ١/ ٥٩، الاختيار ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٩. (٧) لا يبني عليه؛ لأن البلوى فيما يسبق دون ما يتعمّد. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، الهداية ١/ ٥٩، الاختيار ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٩. (٨) البُندُق: الذى يرمى به، الواحدة بُندُقة، والجمع: بنادق، والمراد هنا: عصا مجوفة تصنع من فخار مطبوخ فيرمى من خلالها. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٤٥٢، مشارق الأنوار ١/ ٩١، المغرب ص ٥١. (٩) يجمع هذه كلها أنّها عوارض يندر وجودها في الصلاة فلم تكن في معنى ما ورد به النص.