للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أحدث الإمامُ في الركوع فقدّم غيره، فالخليفة لا يعيد الركوع ويتمّ كذلك (١). (ظ) (٢)

وتفسير الاستخلاف: أن يأخذ بثوبه ويجرَّه إلى المحراب (٣). (خ) (٤)

فالحاصل ستةُ أشياءٍ إذا حصلت في الصّلاة من غير أن يستدعيها المصلّي يجوز له أن يتوضّأ ويبني على صلاته (٥): الغائطُ، والبولُ، والريحُ الخارج من الدبر، والرُّعافُ، والقيءُ، والقرحُ يسيل منه شيء (٦).

والحدثُ العمد (٧)، والإغماءُ، والقهقهةُ تمنع البناء، كذلك إذا أمنى من تفكّرٍ، أو مسٍّ بشهوةٍ، أو رماه رجلٌ ببُندُقةٍ (٨) فأدماه لا يبني، وكذلك لو مسَّ جراحةً فسال، أو استنجى فظهرت عورته (٩)،


(١) يعني يديم ركوعه؛ لأنه يمكنه إتمامه بالاستدامة عليه، فلا حاجة لإنشاء ركوع جديد.
يُنظر: الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٥٣، العناية ١/ ٣٩٢، درر الحكام ١/ ١٠٠، البحر الرائق ١/ ٤٠٤.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٢٨/ب).
(٣) ويُعلمه ما بقي من صلاته بالإشارة كما مرّ، ولو استخلف بالكلامِ فسدت صلاته.
يُنظر: العناية ١/ ٣٧٨، الجوهرة النيرة ١/ ٦٤، البناية ٢/ ٣٧٧، عمدة الرعاية ٢/ ٣٣٦.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٣ ..
(٥) دليل البناء ما رواه ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في البناء على الصلاة]، (٢/ ٢٨١:برقم ١٢٢١) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أصابه قيء أو رُعاف أو قلَس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم". ضّعفه الشافعي وأحمد والدارقطني، وقال النووي: ضعيف بالاتفاق. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع للنووي ٤/ ٧٤، المحرر لابن عبدالهادي ١/ ١٢١، نصب الراية ١/ ٣٨.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٤٣، التجريد ٢/ ٦١٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، الهداية ١/ ٥٩، الاختيار ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٩.
(٦) فليس كل حدث يمكن بناء الصلاة بعده، بل ما ذكره المؤلف من هذه الأحداث دون غيرها، لورود النص فيها.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، الهداية ١/ ٥٩، الاختيار ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٩.
(٧) لا يبني عليه؛ لأن البلوى فيما يسبق دون ما يتعمّد.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، الهداية ١/ ٥٩، الاختيار ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٩.
(٨) البُندُق: الذى يرمى به، الواحدة بُندُقة، والجمع: بنادق، والمراد هنا: عصا مجوفة تصنع من فخار مطبوخ فيرمى من خلالها. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٤٥٢، مشارق الأنوار ١/ ٩١، المغرب ص ٥١.
(٩) يجمع هذه كلها أنّها عوارض يندر وجودها في الصلاة فلم تكن في معنى ما ورد به النص.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، تبيين الحقائق ١/ ١٤٥، العناية ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٨٩.

<<  <   >  >>