يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٨، البناية ٢/ ٣٨٠، البحر الرائق ١/ ٣٩٠. (٢) يُنظر: البناية ٢/ ٣٧٧، درر الحكام ١/ ٩٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٥، عمدة الرعاية ٢/ ٣٤٩. (٣) لأنه ليس فيهما أداء ركن، بخلاف القراءة، وهذا المصحح في التبيين والدرر والبحر والمراقي والدر المختار. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٦، درر الحكام ١/ البحر الرائق ١/ ٣٩، مراقي الفلاح ص ١٢٣، الدر المختار ص ٨٢. (٤) لأن من شروط البناء أن يكون الحدث سماوياً، وهو ما لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٦، البناية ٢/ ٣٨٠، البحر الرائق ١/ ٣٩٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ٩٤. (٥) لأنّ هذا مما يُنافي الصلاة. يُنظر: البناية ٢/ ٣٨٠، درر الحكام ١/ ٩٨، البحر الرائق ١/ ٣٩١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٤٦، الدر المختار ص ٨٢. (٦) شريطة الحاجة إلى ذلك فيهما، ففي البحر الرائق ١/ ٣٩٠ عند ذكرت مبطلات البناء: "وكذا لو رد الباب عليه باليدين لا لقصد ستر العورة فلو كان له لا تفسد أو بيد واحدة لا تفسد مطلقا، وكذا لو حمل آنية لغير حاجة بيديه فلو كان لحاجة لا تفسد مطلقا أو بيد واحدة لا تفسد مطلقا". يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، البحر الرائق ١/ ٣٩٠.