للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتى لو لم تظهر يبني (١).

ولو قرأ ذاهباً وجائياً تفسد صلاته، هو الصحيح؛ لأنّه إن قرأها ذاهباً فقد أدّى جزءاً مع الحدث، وإن قرأ جائياً فقد صلّى مع المشي، وإنّه لا يجوز (٢).

ولو سبّح أو هلّل لا يمنع البناء، هو الصحيح (٣).

ولو دخل الشّوكُ في رجلٍ المصلي أو سجد فدخل الشوك في جبهته فسال منه الدم من غير قصده لا يبني، وكذا لو عضّه زُنبورٌ فسال منه الدم (٤).

ولو طلب الماءَ بالإشارة، أو اشترى بالتعاطي، أو نسي ثوباً في موضع الوضوء، فرجع وأخذ الثوب لا يبني (٥).

ولو رفع الماء بآنيةٍ وتوضأ به يجوز، وكذا لو دخل المِشرعة وردّ الباب (٦).


(١) لأن كشف العورة مناف للصلاة وللبناء منه بد في الجملة، فإن استنجى تحت ثيابه بحيث لا تنكشف عورته جاز له البناء؛ لأن الاستنجاء على هذا الوجه من سنن الوضوء فكان من تتماته.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٨، البناية ٢/ ٣٨٠، البحر الرائق ١/ ٣٩٠.
(٢) يُنظر: البناية ٢/ ٣٧٧، درر الحكام ١/ ٩٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٥، عمدة الرعاية ٢/ ٣٤٩.
(٣) لأنه ليس فيهما أداء ركن، بخلاف القراءة، وهذا المصحح في التبيين والدرر والبحر والمراقي والدر المختار.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٦، درر الحكام ١/ البحر الرائق ١/ ٣٩، مراقي الفلاح ص ١٢٣، الدر المختار ص ٨٢.
(٤) لأن من شروط البناء أن يكون الحدث سماوياً، وهو ما لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٦، البناية ٢/ ٣٨٠، البحر الرائق ١/ ٣٩٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ٩٤.
(٥) لأنّ هذا مما يُنافي الصلاة.
يُنظر: البناية ٢/ ٣٨٠، درر الحكام ١/ ٩٨، البحر الرائق ١/ ٣٩١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٤٦، الدر المختار ص ٨٢.
(٦) شريطة الحاجة إلى ذلك فيهما، ففي البحر الرائق ١/ ٣٩٠ عند ذكرت مبطلات البناء: "وكذا لو رد الباب عليه باليدين لا لقصد ستر العورة فلو كان له لا تفسد أو بيد واحدة لا تفسد مطلقا، وكذا لو حمل آنية لغير حاجة بيديه فلو كان لحاجة لا تفسد مطلقا أو بيد واحدة لا تفسد مطلقا".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، البحر الرائق ١/ ٣٩٠.

<<  <   >  >>