للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو عطَسَ فسبقه الحدثُ من عُطاسٍ، أو تنحنحَ فخرج بقوته ريحٌ لا يبنى، هو الصحيح (١).

ولو توضأ ثلاثاً ثلاثاً في البناء لا يمنع البناء، هو الصحيح (٢).

إذا أحدث ومكث مقدارَ ركنٍ لا يبني (٣).

وستةٌ تمنع البناء وإن لم يتعمّد: القهقهة، والكلام، والأكل، والاحتلام، والعمل باليدين، والمشي في غير عمل الصلاة (٤).

ومن سبقه الحدث في الصّلاة فذهب ليتوضّأ وبقربه بئرٌ فذهب إلى الماء، قالوا: إن كان مؤنةُ النزح والاستقاء أقلّ من مؤنة الذهاب إلى الماء فإنه يستقي ولا يذهب إلى الماء (٥).

المقتدي إذا أحدث فذهب وتوضّأ ولم يفرغ الإمام بعد فعليه أن يعود إلى مكان صلاته لا محالة (٦).


(١) وقيل: يبني، وكلا القولين مبنيان على الاختلاف في كونه سماوياً من عدمه، وما نقله المؤلف هنا عن الظهيرية من التصحيح اختاره في النهر، وصحح في الدر المختار البناء.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٦، البناية ٢/ ٣٧٧، البحر الرائق ١/ ٣٩٠، النهر الفائق ١/ ٢٥٧، الدر المختار ص ٨٢.
(٢) لأن الزيادة على الواحدة من باب إكمال الوضوء وبه حاجة إلى إقامة الصلاة على وصف الكمال، وذلك بتحصيل الوضوء على وجه الكمال، فتتحمل الزيادة كما يتحمل الأصل، والمصحح هنا هو ظاهر الرواية كما في البدائع وصححه في التبيين والبحر.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٦، البحر الرائق ١/ ٣٩١، الفتاوى الهندية ١/ ٩٤.
(٣) لأن مكثه عملٌ كثير، وليس من أعمال الصلاة، وله منه بد.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٥، البحر الرائق ١/ ٣٩١، مجمع الأنهر ١/ ١١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٠.
(٤) لمنافاة الكل الصلاة.
(٥) وله البناء؛ تخفيفاً عليه.
يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ٢٤٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٥.
(٦) لأنّه ما زال مقتديا، فلو أتم في مكان الوضوء كان بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء، فإن لم يكن بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء صح.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٦٩، الهداية ١/ ٦٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٣، فتح القدير ١/ ٣٨١.

<<  <   >  >>