يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٦، البناية ٢/ ٣٧٧، البحر الرائق ١/ ٣٩٠، النهر الفائق ١/ ٢٥٧، الدر المختار ص ٨٢. (٢) لأن الزيادة على الواحدة من باب إكمال الوضوء وبه حاجة إلى إقامة الصلاة على وصف الكمال، وذلك بتحصيل الوضوء على وجه الكمال، فتتحمل الزيادة كما يتحمل الأصل، والمصحح هنا هو ظاهر الرواية كما في البدائع وصححه في التبيين والبحر. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٦، البحر الرائق ١/ ٣٩١، الفتاوى الهندية ١/ ٩٤. (٣) لأن مكثه عملٌ كثير، وليس من أعمال الصلاة، وله منه بد. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٥، البحر الرائق ١/ ٣٩١، مجمع الأنهر ١/ ١١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٠. (٤) لمنافاة الكل الصلاة. (٥) وله البناء؛ تخفيفاً عليه. يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ٢٤٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٥. (٦) لأنّه ما زال مقتديا، فلو أتم في مكان الوضوء كان بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء، فإن لم يكن بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء صح. يُنظر: المبسوط ١/ ١٦٩، الهداية ١/ ٦٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٣، فتح القدير ١/ ٣٨١.