للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلو فرغ إمامه يخيّر المقتدي بين العَود، وبين الإتمام في مسجد آخر (١).

وإن كان منفردا (يذهب ويتوضأ) (٢) ويتخير بين الرجوع إلى المسجد، وبين أن يتم في بيته (٣).

والأفضل للمنفرد والمقتدي إذا فرغ الإمام من صلاته أن يعود إلى المسجد؛ ليكون مصلياً في مكانٍ واحدٍ (٤)

، وقيل: الصلاة في بيته أفضل (٥). (ظ) (٦)

فالحاصل أنّ الإمام إذا سبقه الحدث إن كان معه رجلٌ واحد يكون إماماً نوى الإمامة أو لم ينو، قام في مقام الإمام أو لا، قدّمه أو لم يقدّمه؛ لأنّه إذا كان وحده تعيّن للإمامة حتى أنّ الإمام الأول لو أفسد على نفسه صلاته لم تفسد صلاة الثاني (٧).

ولو أنّ الإمامَ الثاني سبقه الحدث وخرج من المسجد قبل أن يرجع الأوّل فسدت صلاة الأوّل (٨)، وصلاة الثاني تامّة، ويبنى على صلاته (٩).


(١) لأنّه لم يعد مقتدياً
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٣، تبيين الحقائق ١/ ١٤٥، البناية ٢/ ٣٨٥، فتح القدير ١/ ٣٨١.
(٢) في (ب): فذهب وتوضأ
(٣) لأنه إذا أتم الصلاة حيث هو فقد سلمت صلاته عن المشي لكنه صلى صلاة واحدة في مكانين، وإن عاد إلى مصلاه فقد أدى جميع الصلاة في مكان واحد لكن مع زيادة مشي فاستوى الوجهان فيخير.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٦٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٣، تبيين الحقائق ١/ ١٤٥، البناية ٢/ ٣٨٥، فتح القدير ١/ ٣٨١.
(٤) هذا القول الأول في المسألة، وقد نسبه الكاساني إلى عامة مشايخ الحنفية، ونحوه عن الشرنبلالي.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٦.
(٥) لما فيه من تقليل المشي، بل قيل إنها تفسد، وهذا القول ذكره الكاساني وابن مازه والشرنبلالي عن بعض مشايخ الحنفية دون تسمية.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٦.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٢٩/ب).
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٥٥٣ من هذا البحث.
(٨) لأن الإمامة تحولت إلى الثاني، فإذا خرج الثاني عن المسجد لم يبق للأول إمام في المسجد، فتفسد صلاته.
يُنظر: الأصل ١/ ١٥٣، خزانة الأكمل ١/ ٤٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩.
(٩) لأنه كالمنفرد إذا سبقه الحدث.
يُنظر: الأصل ١/ ١٥٣، خزانة الأكمل ١/ ٤٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩.

<<  <   >  >>