للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو سبقه الحدث بعدما جاء الأول تحولت الإمامة إلى الأول (١)، (وتمت) (٢) صلاتهم جميعا (٣).

ولو جاء رجلٌ واقتدى بالثاني قبل أن يجيء الأوّل، وسبق الثاني الحدث، وخرج من المسجد، يكون الثالثُ إماماً لهما جميعاً (٤)، ولا تفسد صلاة واحدٍ منهما جميعاً (٥).

ولو أنّ الثالثَ سبقه الحدث وخرج قبل أن يجيء واحد من الأوليين فسدت صلاتهما (٦)، وصلاةُ الثالث تامّة (٧). (طح) (٨)

* * * *


(١) لأنّه متعين لإصلاح الصلاة.
يُنظر: الأصل ١/ ١٥٤، المبسوط ١/ ١٧٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩.
(٢) في النسخ الثلاث: (وفاتت) وتحتمل (وقامت)، لكن هاتين الكلمتين لا توافقان سياق ما يذكره الحنفية في هذه المسألة، ثم وجدت المثبت موافقاً لما في نسخة جلبي عبدالله، اللوح ٣٩/أ.
(٣) لصيرورة الثاني مقتدياً، ولعدم ما يبطل صلاتهما.
يُنظر: الأصل ١/ ١٥٤، المبسوط ١/ ١٧٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩.
(٤) لتعينه لذلك.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١،حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣.
(٥) لعدم ما يبطل صلاتهم.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١،حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣.
(٦) لأن إمامهما خرج عن المسجد فتحقق تباين المكان ففسد الاقتداء لفوت شرطه، وهو اتحاد البقعة.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١،حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣.
(٧) لأنه لما صار إماماً صار الأول والثاني مقتديين به، فإذا خرج هو لم تفسد صلاته؛ لأنه في حق نفسه منفرد.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١،حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣.
(٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٧٠، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>