يُنظر: الأصل ١/ ١٥٤، المبسوط ١/ ١٧٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩. (٢) في النسخ الثلاث: (وفاتت) وتحتمل (وقامت)، لكن هاتين الكلمتين لا توافقان سياق ما يذكره الحنفية في هذه المسألة، ثم وجدت المثبت موافقاً لما في نسخة جلبي عبدالله، اللوح ٣٩/أ. (٣) لصيرورة الثاني مقتدياً، ولعدم ما يبطل صلاتهما. يُنظر: الأصل ١/ ١٥٤، المبسوط ١/ ١٧٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩. (٤) لتعينه لذلك. يُنظر: المبسوط ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١،حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣. (٥) لعدم ما يبطل صلاتهم. يُنظر: المبسوط ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١،حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣. (٦) لأن إمامهما خرج عن المسجد فتحقق تباين المكان ففسد الاقتداء لفوت شرطه، وهو اتحاد البقعة. يُنظر: المبسوط ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١،حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣. (٧) لأنه لما صار إماماً صار الأول والثاني مقتديين به، فإذا خرج هو لم تفسد صلاته؛ لأنه في حق نفسه منفرد. يُنظر: المبسوط ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١،حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣. (٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٧٠، (تحقيق: محمد الغازي).