للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن يأتي بهما أوّل الوقت، الثالث: أن يأتي بهما في بيته (١). (خ) (٢)

سنةُ الفجر لا يجوز أداؤها قاعداً أو راكباً (٣). (ظ) (٤)

ولو افتتح ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر فأفسدها ثمّ قضاها قبل وقت الفجر الأصحُّ أنّه لا يجوز (٥).

والأحسنُ أن يشرع في السنة ثم يكبّر للفريضة فلا يكون مفسداً للعمل، ويكون منتقلاً من عملٍ إلى عمل (٦). (ظ) (٧)

لو خشي أن تفوته الجماعة لو اشتغل بسنة الفجر شرع في صلاة الإمام، ثم يقضي إذا طلعت الشمس (٨). (ظ) (٩)


(١) الدليل على هاتين الخصلتين ما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، بابمن انتظر الإقامة]، (١/ ١٢٨:برقم ٦٢٨) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام، فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة».
يُنظر: حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٥٦، البحر الرائق ٢/ ٥٢، الفتاوى الهندية ١/ ١١٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦١.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٥ من هذا البحث.
(٤) الفتاوى الظهيرية (١٥/ب).
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٦ من هذا البحث.
(٦) خلافا لمن قال يشرع في السنة ثم يقطعها ثم يشرع في الفريضة، والفرق بينهما أن الصورة الآتية فيها إبطال للعمل، بخلاف هذه الصورة فإنه لا يصير مفسداً للعمل بل يصير منتقلاُ من عمل إلى عمل، لكن قال ابن نجيم: " فيه نظر؛ لأنه إذا كبر للفريضة فقد أفسد السنة كما صرحوا به في باب ما يفسد الصلاة".
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٧٧، البحر الرائق ١/ ٢٦٥، الفتاوى الهندية ٦/ ٣٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٥.
(٧) الفتاوى الظهيرية (١٥/ب).
(٨) لأن فضيلة الجماعة مقدمة على فضيلة أداء الراتبة قبل الصلاة.
يُنظر: الهداية ١/ ٧١، تبيين الحقائق ١/ ١٨٢، العناية ١/ ٤٧٥، درر الحكام ١/ ١٢٢، البحر الرائق ٢/ ٧٩.
(٩) الفتاوى الظهيرية (١٥/ب).

<<  <   >  >>