يُنظر: حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٥٦، البحر الرائق ٢/ ٥٢، الفتاوى الهندية ١/ ١١٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠ (٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦١. (٣) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٥ من هذا البحث. (٤) الفتاوى الظهيرية (١٥/ب). (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٦ من هذا البحث. (٦) خلافا لمن قال يشرع في السنة ثم يقطعها ثم يشرع في الفريضة، والفرق بينهما أن الصورة الآتية فيها إبطال للعمل، بخلاف هذه الصورة فإنه لا يصير مفسداً للعمل بل يصير منتقلاُ من عمل إلى عمل، لكن قال ابن نجيم: " فيه نظر؛ لأنه إذا كبر للفريضة فقد أفسد السنة كما صرحوا به في باب ما يفسد الصلاة". يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٧٧، البحر الرائق ١/ ٢٦٥، الفتاوى الهندية ٦/ ٣٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٥. (٧) الفتاوى الظهيرية (١٥/ب). (٨) لأن فضيلة الجماعة مقدمة على فضيلة أداء الراتبة قبل الصلاة. يُنظر: الهداية ١/ ٧١، تبيين الحقائق ١/ ١٨٢، العناية ١/ ٤٧٥، درر الحكام ١/ ١٢٢، البحر الرائق ٢/ ٧٩. (٩) الفتاوى الظهيرية (١٥/ب).