(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٥ من هذا البحث. (٣) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٦/ب). (٤) قال ابن أمير حاج في حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٦٤: "لم أقف على نقلٍ صريحٍ فيه عنهما". (٥) يُنظر: حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٦٤، البحر الرائق ٢/ ٥٢. (٦) لأن نية الصلاة نية الأعم، والأعم يصدق على الأخص.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٤٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٦٤، البحر الرائق ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٢٩٤. (٧) لأن الجميع نافلة. يُنظر: حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٦٤، البحر الرائق ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٢٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ٥٣. (٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦١. (٩) لإمكانه الجمع بين فضيلة ركعتي الفجر وفضيلة الجماعة. يُنظر: الهداية ١/ ٧١، تبيين الحقائق ١/ ١٨٢، العناية ١/ ٤٧٥، درر الحكام ١/ ١٢٢، البحر الرائق ٢/ ٧٩.