للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأحسنُ أن يشرع في السنّة، ثم يتركها، ثم يشرع في الفريضة فإذا أداها قضى السنة بعد الطلوع (١). (ع)

ولو صلّى ركعتين في الليل فإذا الفجرُ طالعٌ لا ينوب عن سنّة الفجر على الأصحّ (٢). (ك) (٣)

رجل صلّى أربع ركعاتٍ في الليل فتبيّن أنّ الركعتين الأخريين بعد طلوع الفجر تحتسب عن ركعتي الفجر عندهما (٤)، وهو رواية عن أبي حنيفة -رحمه الله- (٥)، وبه يفتى (٦)،

فعلى هذا في المسألة الأولى ينوبُ عن السنة أيضا (٧). (خ) (٨)

رجلٌ انتهى إلى الإمام والناس في صلاة الفجر إن رجى أن يدرك ركعةً في الجماعة يأتي بركعتي الفجر عند باب المسجد (٩).

وإن لم يمكن يأتي بهما في المسجد الشتوي إن كان الإمام في الصيفي، أو على العكس، وإن كان المسجد واحداً يقف في ناحية المسجد ولا يصلّيها مخالطا للصفّ مخالفاً للجماعة، فإن فعل ذلك


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٥٦٣ من هذا البحث.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٥ من هذا البحث.
(٣) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٦/ب).
(٤) قال ابن أمير حاج في حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٦٤: "لم أقف على نقلٍ صريحٍ فيه عنهما".
(٥) يُنظر: حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٦٤، البحر الرائق ٢/ ٥٢.
(٦) لأن نية الصلاة نية الأعم، والأعم يصدق على الأخص.

يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٤٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٦٤، البحر الرائق ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٢٩٤.
(٧) لأن الجميع نافلة.
يُنظر: حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٦٤، البحر الرائق ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٢٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ٥٣.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦١.
(٩) لإمكانه الجمع بين فضيلة ركعتي الفجر وفضيلة الجماعة.
يُنظر: الهداية ١/ ٧١، تبيين الحقائق ١/ ١٨٢، العناية ١/ ٤٧٥، درر الحكام ١/ ١٢٢، البحر الرائق ٢/ ٧٩.

<<  <   >  >>