يُنظر: الهداية ١/ ٧١، تبيين الحقائق ١/ ١٨٢، العناية ١/ ٤٧٥، درر الحكام ١/ ١٢٢، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٨٢. (٢) لعموم ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب صلاة الليل]، (١/ ١٤٧:برقم ٧٣١) عن زيد بن ثابت: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " .... فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". يُنظر: الهداية ١/ ٧٢، المحيط البرهاني ١/ ٤٤٧، العناية ١/ ٤٧٧، البناية ٢/ ٥٧٢. (٣) لحديث عائشة مرفوعاً: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام، فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة».يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٥٦٣ من هذا البحث. ويُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق ١/ ٨٧، نخب الأفكار ٥/ ١٢٣، البحر الرائق ٢/ ٥٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٨٨. (٤) المراد بقوله ظاهر المذهب ذات المراد بقولهم: "ظاهر الرواية"، وهو كون هذا القول موافقاً لرواية الكتب الستة المشهورة عن الإمام محمد بن الحسن. يُنظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٦٩، عمدة الرعاية ١/ ٧٨. (٥) هذا هو القول الثاني في المسألة، وكان المؤلف قد نقل القول الأول في الصفحة رقم ٣٣٦، ووجه ما ههنا أنه أتى بالسنة فسيفوته الأكثر، وللأكثر حكم الكل؛ فكأن الكل قد فاته فيقدم الجماعة، وقد تعقب ابن الهمام هذا القول، وذكر أن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة، وهو حاصل بإدراك التشهد باتفاق أئمة الحنفية، وعليه فيأتي بالسنة ثم يدرك الإمام في التشهد. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٦، تبيين الحقائق ١/ ١٨٢، فتح القدير ١/ ٤٨٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٠. (٦) لم أقف على وجهه، لكن يمكن أن يُقال: إنه يتابع الإمام لاحتمال أن يكون الإمام في الركوع الثاني فيكون قد فاته أكثر صلاة الجماعة، وللأكثر حكم الكل كما قد سلف. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٣٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٠.