للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو تذكّر في الفجر أنّه لم يصلِّ ركعتي الفجر لا يقطعُ الفجر (١).

ولو صلّى ركعتي الفجر، أو الأربع قبل الظهر، واشتغل بالبيع أو الشراء أو الأكل فإنّه يعيد السنة (٢)

، فأمّا بأكل لقمةٍ، أو بشربةٍ (٣) لا تبطل (٤). (خ) (٥)

والسننُ متى فاتت مع الفرائض فسنّة الفجر تقضى مع الفجر قبل الزوال (٦).

وأما غيرها من السنن فهل تُقضى؟ اختلف المشايخ فيه (٧). (ظ) (٨)

رجلٌ ترك سنن الصلوات الخمس إن لم ير السّنن حقاً فقد كفر؛ لأنّه ترْكٌ استخفافاً (٩).


(١) لأن الرفض لم يشرع إلا لإكمال الفرض كما لو كببر منفرداً ثم حضرت جماعة، بخلاف قطعها لأداء السنة التي قبلها.
يُنظر: درر الحكام ١/ ١٢١، البحر الرائق ٢/ ٥٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٨.
(٢) لتلافي النقصان الحاصل بالاشتغال بالبيع ونحوه.

يُنظر: درر الحكام ١/ ١٢٣، البحر الرائق ٢/ ٥٣، مجمع الأنهر ١/ ١٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ١١٣، منحة الخالق ٢/ ٥.
(٣) في (أ): شربة.
(٤) يعني لا ينقص ثوابها؛ إذ حقيقة البطلان بعيدة لعدم المنافي.
يُنظر: درر الحكام ١/ ١٢٣، البحر الرائق ٢/ ٥٣، مجمع الأنهر ١/ ١٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ١١٣، منحة الخالق ٢/ ٥.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٢.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٧ من هذا البحث.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٧ من هذا البحث.
(٨) الفتاوى الظهيرية (١٦/أ).
(٩) يعني بأنه تركٌ لها استخفافا بها، بأن يقرّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلها، ثم يقول: أنا لا أفعلها، كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٤٦، البناية ٢/ ٥٠٦، فتح القدير ١/ ٤٣٩، البحر الرائق ٢/ ٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢.

<<  <   >  >>