يُنظر: درر الحكام ١/ ١٢١، البحر الرائق ٢/ ٥٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٨. (٢) لتلافي النقصان الحاصل بالاشتغال بالبيع ونحوه.
يُنظر: درر الحكام ١/ ١٢٣، البحر الرائق ٢/ ٥٣، مجمع الأنهر ١/ ١٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ١١٣، منحة الخالق ٢/ ٥. (٣) في (أ): شربة. (٤) يعني لا ينقص ثوابها؛ إذ حقيقة البطلان بعيدة لعدم المنافي. يُنظر: درر الحكام ١/ ١٢٣، البحر الرائق ٢/ ٥٣، مجمع الأنهر ١/ ١٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ١١٣، منحة الخالق ٢/ ٥. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٢. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٧ من هذا البحث. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٧ من هذا البحث. (٨) الفتاوى الظهيرية (١٦/أ). (٩) يعني بأنه تركٌ لها استخفافا بها، بأن يقرّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلها، ثم يقول: أنا لا أفعلها، كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٤٦، البناية ٢/ ٥٠٦، فتح القدير ١/ ٤٣٩، البحر الرائق ٢/ ٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢.