للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن رأى السننَ حقاً الصحيحُ أنّه يأثم؛ لأنّه جاء الوعيد بالترك (١). (س)

رجلٌ ترك السنن إن تركها بعذر فهو معذورٌ، وإلا فلا (٢).

والسنّة أن يصلي قبل الظهر أربعاً، وركعتين بعدها (٣).

وفي العصر لو صلّى أربع ركعاتٍ فحسن (٤).

ويُكره أن يتنفّل بعدها (٥).

وفي المغرب ركعتان بعدها (٦).

ويكره التنفّل قبلها (٧).


(١) لم أقف عليه، وعلله ابن نجيم بأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب في الإثم بالترك.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٣٩، البناية ٢/ ٥٠٦، البحر الرائق ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٢٩٥، مجمع الأنهر ١/ ١٣٠.
(٢) يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٣٩، البناية ٢/ ٥٠٦، البحر الرائق ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٢٩٥، الفتاوى الهندية ١/ ١١٢.
(٣) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صدّر به المؤلف هذا الفصل، وفيه بيان عدد رواتب الصلوات.
يُنظر: مختصر القدوري ص ٣٣، المبسوط ١/ ١٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٤، درر الحكام ١/ ١١٥، مجمع الأنهر ١/ ١٣٠.
(٤) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (١٠/ ١٨٨:برقم ٥٩٨٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ". صححه ابن حبان والإشبيلي، وضعفه ابن القطان. يُنظر: صحيح ابن حبان ٦/ ٢٠٦، الأحكام الصغرى ١/ ٢٩٣، بيان الوهم ٥/ ٧٠٢.
يُنظر: البناية ٢/ ٥١٠، الاختيار ١/ ٦٥، البناية ٢/ ٥١٠ فتح القدير ١/ ٤٤١، البحر الرائق ٢/ ٥٤.
(٥) لحديث أبي سعيد الخدري، مرفوعاً: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٣٣٢ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٢٦، المبسوط ١/ ١٥٠، الهداية ١/ ٤٢، الاختيار ١/ ٤٠، البحر الرائق ١/ ٢٦٢.
(٦) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صدّر به المؤلف هذا الفصل في الصفحة رقم ٥٦٢، وفيه بيان عدد رواتب الصلوات.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٤، الاختيار ١/ ٦٥، فتح القدير ١/ ٤٤١.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣٢ من هذا البحث.

<<  <   >  >>