للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي العشاء بعدها أربعُ ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدة (١). (طح) (٢)

إذا جاء مُصلّي الظهر إلى الإمام ولم يصلّ السنّة قبلها يدخل مع الإمام في الجماعة، ولا يُشترط في ذلك أن يخاف فوتَ ركعتين من الظهر بخلاف صلاة الفجر، فإنّ من انتهى إلى الإمام في الفجر يصلّي سنّة الفجر إذا كان يخاف فوت الركعتين، والفرقُ أن سنّة الفجر تفوت لا إلى خُلف؛ لأنّها لا تقضى، وسنّةُ الظهر تقضى مادام الوقت باقيا (٣). (س)

رجلٌ صلّى المغربَ في المسجد وخاف أنّه لو رجع إلى المنزل يشتغل بشيءٍ يصلّي في المسجد الركعتين؛ لأنّه يتأخّر أداؤهما، ووقت المغرب وقتٌ ضيق (٤).

وإن لم يخف صلّى ركعتين في المنزل؛ لأنّه عليه السّلام قال: "خيرُ صلاة الرّجل في المنزل إلا المكتوبة" (٥) (٦). (ك) (٧)


(١) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد العشاء]، (٢/ ٦٦:برقم ٧٥٠) عن عائشة، قال: سألتها عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشاء قط، فدخل علي إلا صلى أربع ركعات، أوست ركعات ... " الحديث. حسنه ابن حجر، وضعفه الألباني، وقال الشوكاني: "رجال إسناده ثقات". يُنظر في الحكم على الحديث: تخريج مشاة المصابيح لابن حجر ٢/ ٢٦، نيل الأوطار ٣/ ٢٤، ضعيف أبي داود ٢/ ٥٧.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٣٢، المبسوط ١/ ١٥٧، البناية ٢/ ٥١٠، درر الحكام ١/ ١١٥، البحر الرائق ٢/ ٥٢.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٢٨، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) يُنظر: الهداية ١/ ٧١، العناية ١/ ٤٧٦، البناية ٢/ ٥٧٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٨، عمدة الرعاية ٢/ ٤٣٥.
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٤٧، البناية ٢/ ٥٧٢، فتح القدير ١/ ٤٧٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢٣.
(٥) رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب صلاة الليل]، (١/ ١٤٧:برقم ٧٣١) عن زيد بن ثابت مرفوعاً بلفظ:" ... فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٤٧، البناية ٢/ ٥٧٢، فتح القدير ١/ ٤٧٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢٣.
(٧) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٧/ب).

<<  <   >  >>