للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة وأنتم مُحْدثون، كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما (١).

والفريضةُ فيه ما ذُكر في الآية، وهو غسلُ الوجهِ واليدين مع المرفقين، ومسحُ ربع الرأس، وغسلُ الرجلين مع الكعبين (٢).

والوجه: ما يُواجَه به (٣)، وهو من قُصاص الشّعر إلى أسفل الذقن طولاً، وما بين شحمتي الأذنين عرضاً (٤)، وداخلُ العينين ليس من الوجه (٥). (خ) (٦)

فإيصالُ الماء إلى داخل العينين ليس بواجبٍ ولا سنة، ولا يتكلّفُ بالإغماضِ والفتحِ حتى يصلَ الماءُ إلى الأشْفارِ (٧) وجوانبِ العينين (٨). (ظ) (٩)


(١) لم أقف عليه عنه بهذا اللفظ، وقد جاء عنه بمعناه عند ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٧) قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح قال: حدثنا عبيد الله، قال: سُئل عكرمة عن قول الله: "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق"، فكلَّ ساعة يتوضأ؟ فقال: قال ابن عباس: (لا وضوء إلا من حَدَثٍ). وفي إسناده ابن حميد شيخ الطبري، وعبيد الله بن عبد الله العتكي: متكلمٌ فيهما. يُنظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٨٠، و ٢٥/ ٩٧.
(٢) يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ١/ ٧٧، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٢٠، فتح القدير لابن الهمام ١/ ٥٦.
(٣) يُنظر: العين ٤/ ١٦٦، تهذيب اللغة ٦/ ١٦٨، المخصص ١/ ٦٣.
(٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٦، تحفة الفقهاء ١/ ٨، الهداية ١/ ١٥، طلبة الطلبة ص ٣.
(٥) لخروجه عن المواجهة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٣، حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق ١/ ٣.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١.
(٧) الأشفار جمع شُفُر، وهو: منبت الهدب من حروف أجفان العين. يُنظر: تهذيب اللغة ٦/ ١٢١، لسان العرب ٤/ ٤١٩.
(٨) لأن داخل العين كما سبق ليس من الوجه؛ كما أنّ في إيصال الماء إلى داخل العينين حرجاً وضرراً.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٤، البحر الرائق ١/ ٤٨.
(٩) الفتاوى الظهيرية (٣/ب).

<<  <   >  >>