للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجب إيصالُ الماء إلى المآقي (١)، حتى لو كان في المآقي شيءٌ يقال له بالفارسية: خِمَه (٢) لا يخرج عن الحدث (٣).

وأما الشَّفَة ما يظهر منها عند الانضمام فهو من الوجه، وما ينكتِم عند الانضمام فليس من الوجه، وهو تبعُ الفم (٤). (خ) (٥)

ويجب إيصالُ الماء إلى العِذار وهو: البياضُ الذي بين الأذنِ ومَنبِتِ الشّعر (٦)؛ لأنّه من الوجه (٧).

ويجبُ إيصالُ الماء إلى الذَّقَن (٨) قبل نبات اللّحية (٩).

وما تحت الذَّقَن لا يجب إيصالُ الماء إليه (١٠).


(١) المآقي: جمع ماق، وهو طرف العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع، وفي ضبط مفرد (مآقي) اثنتا عشرة لغة. يُنظر: لسان العرب ١٠/ ٣٣٥، تاج العروس ٢٦/ ٣٧٢.
(٢) أراد الرَّمَص، وهو قذى تلفظه العين فيجتمع في الماق. يُنظر: العين ٧/ ١٢٢، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٢٦٣، لسان العرب ٧/ ٤٣، القاموس (فارسي - عربي) لشاكر كسرائي ص ٢١١.
(٣) غسل ما تحت الرمص مقيد بما إن بقي خارجاً عند تغميض العين، وإلا فلا.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٣، البحر الرائق ١/ ١٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٧.
(٤) والمراد ما ينكتم عادة لا عند انضمامها بشدة وتكلف؛ لأن ما ينكتم خارج عن المواجهة، فليس إذن من الوجه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٣، فتح القدير ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٤.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١.
(٦) يُنظر: طلبة الطلبة ص ٣، المغرب ص ٣٠٨.
(٧) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣١٩، المبسوط ١/ ٦، بدائع الصنائع ١/ ٤، البناية شرح الهداية ١/ ١٤٩.
(٨) الذَّقَن: مجتمع اللَّحيين ومَنبِت اللحية.
يُنظر: العين ٥/ ١٣٣، تهذيب اللغة ٩/ ٧٤، لسان العرب ١٣/ ١٧٢.
(٩) لحصول المواجهة به بخلاف ما لو نبت الشّعر.
يُنظر::بدائع الصنائع ١/ ٣، الهداية ١/ ١٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٣، درر الحكام ١/ ٨.
(١٠) لأنّه ليس من الوجه.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣، الهداية ١/ ١٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٣، درر الحكام ١/ ٨.

<<  <   >  >>