للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمّا إذا نبتت اللّحية فلا يجب إيصال الماء إلى ما تحتها (١). (خ) (٢)

والأفضل له أن يخلِّلها، وإن لم يخلِّلها أجزأه (٣). (ظ) (٤)

ولو كان الرجل مُلتحياً لا يجب غَسل ما استرسل من الذَّقَن (٥). (ف) (٦)

ومسحُ ما يلاقي بشرة الوجه من اللحية فرضٌ، هو الصّحيح (٧). (ظ) (٨)


(١) إلا أن يكون الشعر قليلاً تبدو المنابت من ورائه كما سيقيده المؤلف، ووجه سقوط الغَسل وجود الحرج في إيصال الماء إلى أصول شعر اللحية الكثيفة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٣، البحر الرائق ١/ ١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠١، عمدة الرعاية ٢/ ٢٧١.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١.
(٣) لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية] (١/ ٨٦:برقم ٣١) من حديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخلل لحيته". قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه أيضا ابن حبان، والحاكم، وقال البخاري إنه أصح شيء في الباب، لكن قال أحمد وأبو حاتم: لا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في تخليل اللحية شيء. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ١/ ٢٣، البدر المنير ٢/ ١٨٥، التلخيص الحبير ١/ ٢٧٨، تحفة المحتاج لابن الملقن ١/ ١٨٧.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٤٦، النتف في الفتاوى ١/ ٢٣، المبسوط ١/ ٨٠، تحفة الفقهاء ١/ ١٤، البناية ١/ ٢٢١.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٤/أ).
(٥) لأن الشعر المسترسل من اللحية ليس من الوجه، كما في التبيين للزيلعي.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣، البحر الرائق ١/ ١٢.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧.
(٧) لأنه لما سقط غسل ما تحتها أقيم مسحها مقام مسح ما تحتها فيفرض مسح الكل، وهذه الرواية التي نقلها المؤلف هي المصححة في الدرر وملتقى الأبحر، وفي اللحية الكثة روايات أخر في مذهب الحنفية بلغت تسع روايات، وقد ذكر الكاساني أن وجوب غسلها هو المذهب الصحيح المرجوع إليه وما عداه مرجوع عنه، وأقره ابن الهمام وابن نُجيم وغيرهما.
يُنظر: الأصل /٤٦، المبسوط ١/ ٨٠، فتح القدير ١/ ١٦، درر الحكام ١/ ٨، البحر الرائق ١/ ١٦، مجمع الأنهر ١/ ١١.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٣/ب).

<<  <   >  >>