للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإيصالُ الماء في الوضوء إلى أصول الشعر ليس بفرضٍ إلا أن يكون الشعر قليلاً تبدو المنابت منه. (ف) (١)

وإن زال شعر مُقدَّم الرأس بالصَّلَع الأصحُّ أنه لا يجب إيصال الماء إليه (٢). (خ) (٣)

ولو توضأ وغسل وجهه وأمَرَّ الماء على لحيته، [ثم حلق لحيته] (٤) ليس عليه غسل موضعها؛ لأنه حين أمرَّ الماء على الشعر كان بمنزلة غسل البشرة (٥). (ك) (٦)

وكذا لو مسح على رأسه ثم حلق رأسه، أو غسل حاجبه ثم حلقه، أو قلّم ظُفره أو جزَّ شاربه لا تلزمه الإعادة (٧). (ظ) (٨)

وإذا أراد غَسل وجهه يضع الماءَ على جبينه حتى ينحدر الماء إلى أسفل الذقن، ولا يضعه على خدّه ولا على أنفه (٩).


(١) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٣.
(٢) ويكفيه المسح؛ لأنه من الرأس لا من الوجه.
يُنظر: جامع المضمرات ١/ ١٠٤، فتح القدير ١/ ١٥، البحر الرائق ١/ ١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٧.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢.
(٤) ساقطة من (ج).
(٥) يُنظر: عيون المسائل ص ١٢، فتح القدير ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ٣١.
(٦) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٨/ب).
(٧) لعدم البدلية، إذ البدل يكون عند تعذر الأصل، كذا في حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨، فتح القدير ١/ ١٦، درر الحكام ١/ ١٠، البحر الرائق ١/ ١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٣/ب).
(٩) لما روى البزار في مسنده (١٠/ ٣٥٥ برقم: ٤٤٨٨) من حديث وائل بن حجر في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وصلاته، وفيه: (ثم أخذ حفنة من ماء فملأ بها يده، ثم وضعها على رأسه حتى انحدر الماء من جوانبه) ... الحديث. وفي إسناده محمد بن حُجْر، قال البخاري عنه: فيه نظر، وقال الذهبي: له مناكير. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ١/ ١٣، مجمع الزوائد ١/ ٢٣٢.
ويُنظر في فقه المسألة: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦، نخب الأفكار ١/ ٢٥٥، فتح القدير ١/ ٢٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٨١.

<<  <   >  >>