(٢) ويكفيه المسح؛ لأنه من الرأس لا من الوجه. يُنظر: جامع المضمرات ١/ ١٠٤، فتح القدير ١/ ١٥، البحر الرائق ١/ ١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٧. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢. (٤) ساقطة من (ج). (٥) يُنظر: عيون المسائل ص ١٢، فتح القدير ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ٣١. (٦) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٨/ب). (٧) لعدم البدلية، إذ البدل يكون عند تعذر الأصل، كذا في حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨، فتح القدير ١/ ١٦، درر الحكام ١/ ١٠، البحر الرائق ١/ ١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢. (٨) الفتاوى الظهيرية (٣/ب). (٩) لما روى البزار في مسنده (١٠/ ٣٥٥ برقم: ٤٤٨٨) من حديث وائل بن حجر في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وصلاته، وفيه: (ثم أخذ حفنة من ماء فملأ بها يده، ثم وضعها على رأسه حتى انحدر الماء من جوانبه) ... الحديث. وفي إسناده محمد بن حُجْر، قال البخاري عنه: فيه نظر، وقال الذهبي: له مناكير. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ١/ ١٣، مجمع الزوائد ١/ ٢٣٢. ويُنظر في فقه المسألة: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦، نخب الأفكار ١/ ٢٥٥، فتح القدير ١/ ٢٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٨١.