للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يضرب على جبينه ضرباً عنيفاً (١). (ف) (٢)

والسنّةُ غسلُ اليدين إلى الرُّسْغين (٣) ثلاثاً قبل غسل الوجه (٤).

وكيفيته إن كان الإناء صغيراً بحيث يمكن رفعه: أن يأخذَه بشماله ويصبَّ على يمينه حتى يغسلها ثلاثاً، وإن كان كبيراً ولم يكن معه إناءٌ صغيرٌ يُدخل أصابع يده اليسرى مضمومةً دون الكفّ (٥)

، ويرفع الماء ويصبُّ على يده اليمنى حتى يغسلها ثلاثاً، ثم [يدخل] (٦) اليمنى بالغاً ما بلغ (٧) (٨).

وهذا إذا لم يكن على يديه نجاسةٌ، فإن كانت يأخذ الماء بفِيه ثم يغسلهما (٩). (خ) (١٠)

وإذا حول بِلَّة عضوٍ إلى عضوٍ في الوضوء لا يجوز (١١).


(١) لمنافاته شرف الوجه.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦، فتح القدير ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٨١.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٣.
(٣) الرُّسغ: المفصل الذي بين الساعد والكف. يُنظر: العين ٤/ ٣٧٧، لسان العرب ٨/ ٤٢٨.
(٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين]، (١/ ٤٨: برقم ١٨٦) من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قوله رضي الله عنه: (فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثا).
يُنظر: الأصل ١/ ٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٢، المحيط البرهاني ١/ ٤٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٧.
(٥) ولا يُدخل الكف؛ لأنه لو أدخل الكفّ صار الماء الملاقي للكفّ مستعملاً إذا انفصل، لا جميع ماء الإناء.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ٨، البناية ١/ ١٧٩، البحر الرائق ١/ ١٩.
(٦) ساقطة من النسخ الثلاث، والزيادة هذه من نسخة آيا صوفيا (٢/ب)، وهي الموافقة للسياق.
(٧) أي: يدخل يمناه، بالغاً في إدخاله؛ أي قدر ما بلغه، كما في عمدة الرعاية ١/ ٢٧٨.
(٨) هذه الصفة المذكورة لتقع البداءة باليمنى كما هي السنّة.
يُنظر:: المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ٨، العناية ١/ ٢٠، البناية ١/ ١٧٩، عمدة الرعاية ١/ ٢٧٨.
(٩) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١، العناية ١/ ٢٠، النهر الفائق ١/ ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١١١.
(١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١.
(١١) لأنه يصير متوضئاً بماء مستعمل.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٥٠، فتح القدير ١/ ٩٠، البحر الرائق ١/ ٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٩.

<<  <   >  >>