يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦، فتح القدير ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٧، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٨١. (٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٣. (٣) الرُّسغ: المفصل الذي بين الساعد والكف. يُنظر: العين ٤/ ٣٧٧، لسان العرب ٨/ ٤٢٨. (٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين]، (١/ ٤٨: برقم ١٨٦) من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قوله رضي الله عنه: (فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثا). يُنظر: الأصل ١/ ٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٢، المحيط البرهاني ١/ ٤٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٧. (٥) ولا يُدخل الكف؛ لأنه لو أدخل الكفّ صار الماء الملاقي للكفّ مستعملاً إذا انفصل، لا جميع ماء الإناء.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ٨، البناية ١/ ١٧٩، البحر الرائق ١/ ١٩. (٦) ساقطة من النسخ الثلاث، والزيادة هذه من نسخة آيا صوفيا (٢/ب)، وهي الموافقة للسياق. (٧) أي: يدخل يمناه، بالغاً في إدخاله؛ أي قدر ما بلغه، كما في عمدة الرعاية ١/ ٢٧٨. (٨) هذه الصفة المذكورة لتقع البداءة باليمنى كما هي السنّة. يُنظر:: المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ٨، العناية ١/ ٢٠، البناية ١/ ١٧٩، عمدة الرعاية ١/ ٢٧٨. (٩) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١، العناية ١/ ٢٠، النهر الفائق ١/ ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١١١. (١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١. (١١) لأنه يصير متوضئاً بماء مستعمل. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٥٠، فتح القدير ١/ ٩٠، البحر الرائق ١/ ٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٩.