يُنظر: المبسوط ١/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٥٠، البحر الرائق ١/ ٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٩. (٢) الفتاوى الظهيرية (٤/أ). (٣) الفرض عند الحنفية: ما ثبت بدليل موجبٍ للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع. يُنظر: أصول السرخسي ١/ ١١٠، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٩. (٤) لأنّه ثبت بدليل قطعي، وهو قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}. [سورة المائدة، من الآية ٦]. يُنظر: البحر الرائق ١/ ١٧، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٠. (٥) الواجب عند الحنفية دون الفرض، وهو: ما كان لازم الأداء شرعا، من غير أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا. يُنظر: أصول السرخسي ١/ ١١٠، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٩. (٦) لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف] (٢/ ٢٨٥:برقم ٩٦٠) عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير". اختلف في رفعه ووقفه، ورجّح الوقف النسائي، والبيهقي، وغيرهما، وصححه مرفوعا ابن خزيمة، وابن حبان، وضعفه ابن القطان، والنووي. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم ٥/ ٧٣١، نصب الراية ٣/ ٥٧، التلخيص الحبير ١/ ٣٥٨. ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩، فتح القدير ٣/ ٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢. (٧) لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء]، (١/ ٥٨:برقم ٢٤٧) عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ... " الحديث. يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٧، عمدة القاري ٦/ ٢١٩، البحر الرائق ١/ ١٧، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٣. (٨) ليكون مبادراً للطهارة وأداء العبادة. يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ١٧، مراقي الفلاح ص ٣٧، منحة الخالق ١/ ١٧.